حاشیه اولی بر الفیه
الحاشية الأولى على الألفية
ژانرها
[السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة]
السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة (1): النية، والتكبير، والقيام، والركوع، والسجدتين. أو زيادته.
قوله: «نقص ركن من الأركان الخمسة. إلى آخره». أما التكبير والركوع فلا إشكال في ركنيتهما.
وأما النية فهي أشبه بالشرط، بل قيل: إنها شرط (1)، وعلى القولين تبطل الصلاة بنقصها، وأما زيادتها فإنما تبطل بها على ما اختاره المصنف من أنها ركن. (2)
وأما القيام فليس جميعه ركنا؛ لعدم بطلان الصلاة بزيادته ونقصانه سهوا مطلقا، بل الركن منه هو القيام الذي يركع عنه، واستلزام زيادته أو نقصه على هذه الوجه زيادة الركوع أو نقصه- وهو كاف في إبطال الصلاة- لا يقتضي عدم ركنية القيام أيضا، غايته استناد البطلان إلى كل واحد منهما، وليس بضائر، فإن علل الأحكام الشرعية معرفات لها لا علل عقلية، فلا يضر تعددها، وليس الركن مجموع القيام المتصل بالركوع، بل الأمر الكلي منه، ومن ثم لو نسي القراءة قائما ثم ركع لم تبطل الصلاة.
وأما السجدتان فالمشهور كونهما معا ركنا، لا الواحدة، فلا تبطل الصلاة بزيادتها ونقصانها نسيانا.
ويرد عليه أن المجموع يفوت بفوات جزء من أجزائه، إذ نقصان الواحدة غير مبطل، وهو ينافي ركنية المجموع من حيث هو مجموع والتزم المصنف لذلك بأن الركن هو مسمى السجود، وهو الأمر الكلي الصادق بالواحدة لا مجموعهما.
صفحه ۵۷۵