حاشیه اولی بر الفیه

شهید ثانی d. 966 AH
143

حاشیه اولی بر الفیه

الحاشية الأولى على الألفية

ژانرها

فقه شیعه

فإن عجز استلقى (1)، فإن خف أو ثقل انتقل قارئا في الثاني دون الأول. (2)

يقتضي التخيير، ويومىء برأسه للركوع، فإن تعذر بالرأس فبالعينين، كما سيأتي في الرسالة.

وأما السجود فإن تمكن منه وجب، وإلا فإن قدر على رفع ما يسجد عليه، ووضع الجبهة عليه، ووضع باقي المساجد، وجب أيضا. فإن تعذر وضع ما يصح السجود عليه على جبهته، ووضع بقية مساجده إن أمكن، وإلا سقط. وكذا القول في باقي المراتب، إذ الميسور لا يسقط بالمعسور (1).

قوله: «فإن عجز استلقى». على ظهره ويستقبل بوجهه وأخمصه القبلة كالمحتضر، ويومىء برأسه للركوع والسجود، ثم بعينيه على ما مر. وفي حكم العجز المسوغ للاستلقاء الاحتياج إليه للعلاج، كوجع العين إذا حكم به الطبيب وإن قدر على القيام.

واعلم أنه إذا انتقل فرضه إلى الإيماء بالرأس أو العينين (2)، أو غيرهما مما يقوم مقام الركوع والسجود، صار حكم البدل حكم المبدل في الركنية، فيلحقه حكمه.

قوله: «فإن خف أو ثقل انتقل قارئا في الثاني دون الأول». هذا شامل لجميع المراتب من القيام والقعود والاضطجاع وغيره، فينتقل كل من القادر إذا تجدد عجزه، والعاجز إذا تجددت قدرته إلى ما يقدر عليه مستمرا، ولا يستأنف؛ لأصالة الصحة والامتثال. وإنما ينتقل قارئا في صورة تجدد العجز، لانتقاله إلى حالة الدنيا، فقراءته في حال الانتقال أقرب

صفحه ۵۴۶