حاشیه اولی بر الفیه

شهید ثانی d. 966 AH
139

حاشیه اولی بر الفیه

الحاشية الأولى على الألفية

ژانرها

فقه شیعه

[الثالث: الاستقرار]

الثالث: الاستقرار، فلو مشى (1) أو كان على الراحلة ولو معقولة(1)، أو فيما لا تستقر قدماه عليه مختارا بطل.

لا طلبه كما هو الغالب في باب الاستفعال.

والمراد بالاستقلال: كونه غير مستند إلى شيء بحيث لو أزيل السناد سقط، فلا تضر الملاصقة غير المؤدية إلى ذلك.

وخالف في ذلك ابن الجنيد (2)، فعد الاعتماد على ما يجاوز المصلي من الأبنية مكروها؛ استنادا إلى رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) المتضمنة جواز الاستناد على حائط المسجد من غير علة. (3)

ورده في الذكرى بمنع دلالة الخبر على الاعتماد، إذ الاستناد يغايره وليس بمستلزم له. (4)

وفي تحقق المغايرة نظر، بل ظاهر الصحاح أنهما مترادفان. (5)

واحترز بالاختيار عن العاجز عنه لمرض أو نحوه، فيجوز له الاستناد، بل يجب ولو بأجرة مقدورة، وهو مقدم على القعود.

قوله: «الاستقرار، فلو مشى. إلى آخره». قوله: « (مختارا) حال من الثلاثة،

صفحه ۵۴۲