وانتفاء الوصول (1) إلى بلده أو إلى مقام عشرة منوية (2)
واحترز ب (المعصية به) عن المعصية فيه، كفاعل المحرمات في سفر جائز، فإنه لا يؤثر في عدم الترخص. وسلوك طريق مخوف على النفس أو المال المجحف بحيث يغلب معه ظن التلف، يلحق السفر بالقسم الأول، فلا ترخص فيه. وكما تمنع المعصية به الترخص ابتداء، كذلك يمنعه لو طرأت نيتها في أثنائه، فينقطع الترخص حينئذ، وبالعكس يعود الترخص مع بلوغ الباقي مسافة.
قوله: «وانتفاء الوصول». عطف على (عدم) لا على (المعصية) لفساد المعنى، والضمير البارز في (بلده) يعود إلى ما دل عليه حكم السفر، وهو المسافر وإن لم يجر له ذكر خاص.
والمراد ب(بلده) ما هو ملك له، أو له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر في زمان الملك متوالية أو متفرقة، مصليا فيها تماما بنية الإقامة.
ولا يشترط في الملك السكنى، ولا صلاحيته لها، فتكفي الشجرة الواحدة. نعم يشترط ملك الرقبة، ودوام الملك، وعدم خروجه عن حدود البلد، وهو منتهى سماع الأذان ورؤية الجدران، فلو خرج عن ملكه أو عن الحدود زال الحكم.
وفي حكم بلده ما اتخذه للمقام على الدوام ولا ملك له فيه، فيشترط فيه إقامة الستة كما مر، وكذا لو اتخذ بلدانا كذلك على التناوب.
قوله: «أو إلى مقام عشرة منوية». المقام، بالفتح والضم: موضع الإقامة (1).
والمراد أن من جملة الشروط المعتبرة في القصر استمرار القصد، فلو قطعه بنيته إقامة عشرة أيام في غير بلده أتم، وكذا لو علقها على شرط كلقاء رجل فلقيه، أو علق السفر على قضاء حاجة لا تنقضي في أقل من عشرة.
وتصدق العشرة ولو ملفقة بما حصل في البلد من يومي الدخول والخروج.
صفحه ۵۱۲