بقصد ثمانية فراسخ (1)، وخفاء الجدران والأذان (2)
فيه أداء أم أهملت ثم قضيت فيه أم في الحضر. ويمكن استفادة ذلك من قوله: (رباعيته) كما تقدم بيانه، ولعل إعادته لزيادة البيان، وللتصريح بالنصوصية وإن كان ما هو فيه من غاية الإيجاز يأباه.
قوله: «بقصد ثمانية فراسخ». الجار متعلق ب(موجب) وأشار بذلك إلى شرطين من شرائط القصر:
أحدهما: ربط القصد بمقصد معلوم، فلا يقصر الهائم، وطالب الآبق، ومستقبل المسافر إذا جوز الظفر بالحاجة قبل المسافة وإن تمادى في السفر.
والثاني: كون المقصود مسافة، وهي ثمانية فراسخ، والفراسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعا، والإصبع سبع شعيرات متلاصقات البطون، عرض الشعيرة سبع شعرات من شعر البرذون.
وقدر الميل بمد البصر في الأرض المستوية، والمسافة بمسير الأثقال يوما السير المعتدل في الأرض المعتدلة. فلا قصر لمن قصد دونها إلا قاصد أربعة فراسخ إذا أراد الرجوع ليومه أو ليلته مع اتصال السفر.
وكان عليه أن يستثنيه، ولا يغني عنه كونه في قوة قصد المسافة؛ لانتقاضه بقاصد ثلاثة فراسخ في اليوم ثلاث مرات ونحوه.
وفي حكم قصد المسافة قصد المتبوع لها بالنسبة إلى التابع، كالزوجة، والمملوك، والولد، والمأخوذ ظلما إذا عرف مقصد المتبوع وغلب على ظنه بقاء الصحبة، لا إن جوز الطلاق والعتق والهرب ونحو ذلك من غير ترجيح. ومبدأ التقدير من منتهى عمارة البلد المتوسط فما دون، ومنتهى محله فيما زاد.
قوله: «وخفاء الجدران والأذان». هذا هو المشهور، بل كاد يكون إجماعا.
صفحه ۵۱۰