حاشیه عثیمینی بر زاد المستقنع

حازم خنفر d. 1450 AH
95

حاشیه عثیمینی بر زاد المستقنع

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

ژانرها

باب صلاة التطوع آكدها: كسوفٌ (١)، ثم استسقاءٌ (٢)، ثم تراويح، ثم وترٌ (٣) يفعل بين العشاء

(١) فهم من كلام المؤلف: أن صلاة الكسوف نافلةٌ من باب التطوع، وفيها خلافٌ بين أهل العلم، والصحيح: أن صلاة الكسوف فرضٌ واجبٌ؛ إما على الأعيان وإما على الكفاية. (٢) يعني: أن صلاة الاستسقاء تلي صلاة الكسوف في الآكدية، وعلل الأصحاب ذلك بأنها تشرع لها صلاة الجماعة، فجعلوا مناط الأفضلية الاجتماع على الصلاة ...، ولكن في هذا نظرٌ. والصواب: أن الوتر أوكد من الاستسقاء؛ لأن الوتر داوم عليه النبي ﷺ وأمر به ....، وأما صلاة الاستسقاء فإنه لم يرد الأمر بها، ولكنها ثبتت من فعل الرسول ﷺ. (٣) الصحيح: أن الوتر مقدمٌ على [التراويح]، وعلى الاستسقاء؛ لأن الوتر أمر به وداوم عليه النبي ﷺ [كما سبق بيانه]، حتى قال بعض أهل العلم: إن الوتر واجبٌ، وقال بعض العلماء: إنه واجبٌ على من له وردٌ من الليل؛ يعني: على من يقوم الليل، وقال آخرون: إنه سنةٌ مطلقةٌ ... والوتر سنةٌ مؤكدةٌ، وهو - عند القائلين بأنه سنةٌ - من السنن المؤكدة أيضًا، حتى إن الإمام أحمد ﵀ قال: من ترك الوتر فهو رجل سوءٍ؛ لا ينبغي أن تقبل شهادته ...، وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر. إذن: فترتيب صلاة التطوع: الكسوف، ثم الوتر، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، هذا هو القول الراجح.

1 / 103