حدثٌ (١)، أو غمس فيه يد قائمٍ من نوم ليلٍ ناقضٍ لوضوءٍ (٢)، أو كان آخر غسلةٍ زالت بها النجاسة: فطاهرٌ.
والنجس: ما تغير بنجاسةٍ، أو لاقاها وهو يسيرٌ (٣)، أو انفصل عن محل نجاسةٍ قبل زوالها.
فإن أضيف إلى الماء النجس: طهورٌ كثيرٌ - غير ترابٍ ونحوه -، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثيرٌ غير متغيرٍ: طهر (٤).
وإن شك في نجاسة ماءٍ أو غيره أو طهارته: بنى على اليقين.
وإن اشتبه طهورٌ بنجسٍ: حرم استعمالهما ولم يتحر (٥).
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما (٦).
_________
(١) الصواب: أن ما رفع بقليله حدثٌ: طهورٌ؛ لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليلٍ شرعي يكون وجيهًا.
(٢) هذا القول ضعيفٌ أثرًا ونظرًا ...، والصواب: أنه طهورٌ.
(٣) أي: لاقى النجاسة وهو دون القلتين ...، والصحيح: أن هذا ليس من قسم النجس إلا أن يتغير.
(٤) الصحيح: أنه إذا زال تغير الماء النجس بأي طريقٍ كان فإنه يكون طهورًا ... وأي فرقٍ بين أن يكون كثيرًا أو يسيرًا فالعلة واحدةٌ، متى زالت النجاسة فإنه يكون طهورًا.
(٥) قال الشافعي ﵀: يتحرى، وهو الصواب.
(٦) إذا أمكن تطهير أحدهما بالآخر وجب التطهير، ولا يحتاج إلى التيمم.
1 / 9