ومن صار أهلًا لوجوبها قبل خروج وقتها: لزمته (١) وما يجمع إليها قبلها (٢).
ويجب فورًا قضاء الفوائت (٣) مرتبًا.
ويسقط الترتيب:
- بنسيانه.
- وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة (٤).
ومنها: ستر العورة (٥)؛ فيجب بما لا يصف البشرة.
_________
(١) أي: لزمته تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريمة - على المذهب -، أو قدر ركعةٍ - على القول الراجح -.
(٢) قال بعض أهل العلم: إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه، وهو القول الراجح.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن يدعها عمدًا بلا عذرٍ، أو يدعها لعذرٍ، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم ...
والصواب: أن من ترك الصلاة عمدًا - على القول بأنه لا يكفر، كما لو كان يصلي ويخلي -؛ فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن تكون هذه المخالفة نصب عينيه، وأن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه من إضاعة الوقت.
(٤) [ويسقط الترتيب - أيضًا -: بخوف فوات الجمعة، وفوات الجماعة، والجهل].
(٥) لم تأت كلمة (ستر العورة) في الكتاب أو السنة، ومن أجل أنه لم تأت ينبغي أن لا نعبر إلا بما جاء في القرآن والسنة في مثل هذا الباب ...، ولما قال العلماء: (ستر العورة) اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر واختلطت عليهم، حتى قال بعضهم: (هذه وهذه سواءٌ)، والأمر ليس كذلك ...، فلو عبر بما جاء في القرآن أو السنة لكان أسلم والذي جاء بالقرآن: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ ...؛ فاتخاذ الزينة غير ستر العورة.
1 / 63