حاشیه عثیمینی بر زاد المستقنع

حازم خنفر d. 1450 AH
122

حاشیه عثیمینی بر زاد المستقنع

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

ژانرها

وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفرٍ في آخر: قصر. وإن حبس ولم ينو إقامةً، أو أقام لقضاء حاجةٍ بلا نية إقامةٍ: قصر أبدًا. فصلٌ يجوز الجمع (١) بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما: في سفر قصرٍ (٢)، ولمريضٍ يلحقه بتركه مشقةٌ، وبين العشاءين (٣): لمطرٍ يبل الثياب، ووحلٍ، وريحٍ شديدةٍ باردةٍ - ولو صلى في بيته (٤)، أو في مسجدٍ طريقه تحت ساباطٍ -.

(١) الصحيح: أن الجمع سنةٌ إذا وجد سببه. (٢) سفر القصر سبق الكلام عليه، هل هو مقيدٌ بمسافةٍ معينةٍ أو بالعرف ... وظاهر كلامه: أنه يجوز الجمع للمسافر؛ سواءٌ كان نازلًا أم سائرًا ... والصحيح: أن الجمع للمسافر جائزٌ، لكنه في حق السائر مستحب، وفي حق النازل جائزٌ غير مستحب، إن جمع فلا بأس، وإن ترك فهو أفضل. (٣) علم من قوله: (بين العشاءين) أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأسباب - وهو المذهب -، والراجح أنه جائزٌ لهذه الأسباب - وغيرها - بين الظهرين والعشاءين عند وجود المشقة بترك الجمع. (٤) الصلاة في البيت لها صورٌ: الأولى: أن يكون معذورًا بترك الجماعة ... الثانية: أن يصلي في بيته بلا عذرٍ ... الثالثة: أن لا يكون يدعو مدعوا لحضور الجماعة - كالأنثى - ... والراجح: أنه لا يجوز الجمع في هذه الصور الثلاث.

1 / 132