الحاشية على أصول الكافي
الحاشية على أصول الكافي
ویرایشگر
محمد حسين الدرايتي
ویراست
الأولى
سال انتشار
1424 - 1382ش
ژانرها
* وفي حديث آخر: " خذوا بالأحدث ".
10. محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحا كما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: " من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له <div>____________________
<div class="explanation"> وبخاص آخر لآخر لمصلحة تستدعيه، كاختلافهم في الرواية عن الحجة، أو في العمل لئلا يصدقوا في تولاهم بالحجة، أو لا يظن بهم ذلك، إلى غير ذلك من الحكم (1) وغيرها.
قوله: (بينهما منازعة في دين أو ميراث...).
ذكر الدين والميراث إما على سبيل التمثيل والمراد المنازعة مطلقا، أو المراد السؤال عن المنازعة في الدين أو الميراث، أي النزاع في الوارثية، أو في قدر الإرث في غير المجمع عليه بين المسلمين، أو في ثبوت الإرث بحصول ظن الحاكم به بإقامة الشهود مع عدم علم المدعي؛ ففي جميع هذه الصور لا يجوز الأخذ بحكم الجائر، ويكون المأخوذ حراما، بخلاف الأعيان ومنافعها مع علم المدعي؛ فإنه وإن حرم الأخذ بحكم الجائر لكن لا يحرم المأخوذ الذي هو حقه المعلوم له عليه، وحرمة المأخوذ في تلك الصور لا تنافي صحة المقاصة في الدين المعلوم ثبوته وحقيته له، والمعني بحرمة المأخوذ كونه غير جائز التصرف فيه بعد الأخذ، وبحرمة الأخذ عدم جواز إزالة يد المدعى عليه واستقرار اليد عليه.
وقوله (عليه السلام): (فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة) أي السلطان الجائر وقضاته.
وقوله (عليه السلام) في الجواب: (من تحاكم إليهم في حق أو باطل) يحتمل العموم والشمول للأعيان والديون والمواريث وغيرها.</div>
صفحه ۲۲۲