تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیه الشلبی
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
ناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
شماره نسخه
الأولى، 1313 هـ
ژانرها
فقه حنفی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیه الشلبی
شهاب الدین شالابی d. 1021 AHتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
ناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
شماره نسخه
الأولى، 1313 هـ
ژانرها
( قوله: ولهما) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف في جواز التطهير بالدلك بلا غسل اه.
(قوله: يطهر بالغسل) أي رطبا كان أو يابسا خفا كان أو ثوبا أي بالغسل لا بالدلك قال العيني لأن الدلك حينئذ يزيده انتشارا أو تلوثا. اه. .
(قوله: فيجعل تبعا له) وهذا ظاهر فإنه إذا كان الواقع أنه لا يمني حتى يمذي وقد طهره الشرع بالفرك يابسا يلزم أنه اعتبر ذلك الاعتبار أعني اعتبره مستهلكا للضرورة بخلاف ما إذا بال ولم يستنج بالماء حتى أمنى فإنه لا يطهر حينئذ إلا بالغسل لعدم الملجئ كما قيل. اه. كمال.
(قوله: يطهر بالدلك) وفي نسخة بالفرك اه قال الكمال - رحمه الله - في زاد الفقير وتطهير الأرض إذا كانت رخوة بصب الماء عليها ثلاثا وإن كانت صلبة قالوا يصب عليها، ثم تنشف بخرقة ونحوها يفعل ذلك ثلاثا وإن صب عليها كثيرا حتى تصرفت النجاسة ولم يبق ريحها ولا لونها وتركت حتى جفت طهرت اه
صفحه ۷۱