قوله من أنه يجافي كفيه) أي يمد الأصابع من مقدم الرأس إلى القفا ، ثم يمسح الفودين بالكفين انتهى يحيى السيرامي (قوله لا بد من الوضع) أي وضع الكفين ومده انتهى. (قوله وقال الشافعي ثلاثا) وهو رواية عن أبي حنيفة انتهى كافي (قوله ولأن التكرار) أي ولأن تكرار المسح غسل فتغير وظيفة الرأس، وقياسنا أولى من قياس الشافعي - رضي الله تعالى عنه - الممسوح على المغسول لأنه قياس الممسوح على الممسوح انتهى.
ابن فرشتة (قوله المنصوص عليه من جهة العلماء) ليخرج المنصوص عليه من جهة النص فإنه لا تجوز مخالفته (قوله «لا يقبل الله صلاة امرئ» إلى آخره) هذا الحديث ضعفه أبو بكر الرازي وقال النووي هو ضعيف غير معروف انتهى كاكي (قوله على القيام إلى الصلاة) فصار كأنه قال: والله أعلم فاغسلوا هذه الأعضاء (قوله وهو) أي نص القرآن أو الشافعي انتهى قوله تعالى {ولقد خلقناكم ثم صورناكم} [الأعراف: 11] أي وصورناكم وقوله تعالى {فلا اقتحم العقبة} [البلد: 11] إلى قوله تعالى {ثم كان من الذين آمنوا} [البلد: 17] أي وكان من الذين آمنوا وقت الإطعام؛ لأن إطعام الكافر لا ينفع ولو آمن بعده كذا في أصل نسخة الشيخ يحيى السيرامي التي بخط الشيخ شمس الدين الزرايتي قال السيرامي لم يوجد هذا في المسودة التي بخط المصنف.
(قوله ولم يقل به أحد) أي لم يقل أحد بعدم قبول الصلاة بدون آدابه فعلم أن عدم القبول راجع لأصل الوضوء دون سننه وآدابه انتهى يحيى
[مستحبات الوضوء]
. (قوله في المتن ومسح رقبته) أي بظهر اليدين لعدم استعمال بلتهما والحلقوم بدعة انتهى كمال، وقال في الاختيار ومسح الرقبة قيل سنة وقيل مستحب انتهى
[آداب الوضوء]
(قوله وأن لا يستعين فيه بغيره) قال في الاختيار ويكره أن يستعين في وضوئه بغيره إلا عند الفجر ليكون أعظم لثوابه وأخلص لعبادته انتهى وفي صحيح البخاري «أن أسامة صب الماء على النبي - صلى الله عليه وسلم - في وضوئه»، وكذلك المغيرة بن شعبة وفي شرحه لمغلطاي قال في الطبري صح عن ابن عباس أنه صب على يدي عمر الوضوء وروي عن ابن عمر المنع عنه ، والصحيح خلافه لأن راوي المنع عنه أيقع وهو مجهول، وثبت أن مجاهدا كان يسكب الماء على ابن عمر فيغسل رجليه، وكذا النهي عن علي ليس بصحيح؛ لأن رواية النضر بن منصور عن أبي الجون عنه وهما غير حجة في الدين، ولقائل أن يقول أسامة تبرع بالصب وكذا غيره من غير أمر منه - صلى الله عليه وسلم - فهل يجوز أن يستدعي الإنسان
صفحه ۶