تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیه الشلبی
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
ناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
شماره نسخه
الأولى، 1313 هـ
ژانرها
( قوله وفي ثبوت وطن الإقامة روايتان عن محمد) قال الكمال في رواية لا يشترط كما هو ظاهر الرواية، وفي أخرى إنما يصير الوطن وطن الإقامة بشرط أن يتقدمه سفر ويكون بينه وبين ما صار إليه منه مدة سفر حتى لو خرج من مصره لا بقصد السفر فوصل إلى قرية ونوى الإقامة بها خمسة عشر لا تصير تلك القرية وطن إقامة، وإن كان بينهما مدة سفر بعدم تقدم السفر، وكذا إذا قصد مسيرة سفر وخرج فلما وصل إلى قرية مسيرتها من وطنه دون مدة السفر نوى الإقامة بها خمسة عشر لا يصير مقيما ولا تصير تلك القرية وطن إقامة والتخرج على الروايتين في شرح الزيادات بغدادي وكوفي خرجا من وطنهما يريدان قصر ابن هبيرة ليقيما فيه خمسة عشر يوما وبين كوفة وبغداد خمس مراحل والقصر منتصف ذلك فلما قدماه خرجا منه إلى الكوفة ليقيما بها ثم يرجعا إلى بغداد فإنهما يتمان إلى الكوفة وبها؛ لأن خروجهما من وطنهما إلى القصر ليس سفرا، وكذا من القصر إلى الكوفة فبقيا مقيمين إلى الكوفة فإن خرجا من الكوفة إلى بغداد يقصران الصلاة، وإن قصدا المرور على القصر؛ لأنهما قصدا بغداد وليس بها وطن أما الكوفي فلأن وطنه بالكوفة نقض وطن القصر.
وأما البغدادي فعلى رواية الحسن يتم الصلاة وعلى رواية هذا الكتاب يعني الزيادات يقصر، وجه رواية الحسن أن وطن البغدادي بالقصر صحيح؛ لأنه نوى الإقامة في موضعها ولم يوجد ما ينقضها وقيام وطنه بالقصر يمنع تحقق السفر، وجه رواية هذا الكتاب أن وطن الإقامة لا يكون بعد تقديم السفر؛ لأن الإقامة من المقيم لغو، ولم يوجد تقديم السفر فلم يصح وطنه بالقصر فصار مسافرا إلى بغداد اه ورواية الحسن تبين أن السفر الناقض لوطن الإقامة ما ليس فيه مرور على وطن الإقامة أو ما يكون المرور فيه بعد سير مدة السفر، ومثاله في ديارنا قاهري خرج إلى بلبيس فنوى الإقامة فيها خمسة عشر، ثم منها إلى الصالحية فلما دخلها بدا له أن يرجع إلى القاهرة ويمر ببلبيس فعلى رواية اشتراط السفر لوطن الإقامة يقصر إلى القاهرة وعلى الأخرى يتم. اه. .
(قوله؛ لأنه المعتبر في السببية إلى آخره) فإن قيل هذا مشكل؛ لأن السبب عند عدم الأداء في الوقت كل الوقت لا الأخير قلنا المعتبر في تقرر القضاء الجزء الأخير ولا اعتبار لغيره حتى لو سافر فيه يلزمه قضاء ركعتين، ولو أقام فيه يلزمه قضاء الأربع وإنما الإضافة إلى كله في حق من لم يختلف حاله بالكفر والإسلام والحيض والطهر والسفر والإقامة ولا يظهر أثر هذه الإضافة في عدم جواز القضاء في الأوقات المكروهة وأما في حق تقرر القضاء فالمعتبر هو، وإن كان الوجوب مضافا إلى كله إليه أشار شمس الأئمة في أصوله على أن مختار البعض عدم الإضافة إلى كله ويتقرر على الجزء الأخير على كل حال فلعل المصنف اختار مذهب البعض كذا قرره شيخي العلامة - رحمه الله -. اه. كاكي وقال الكمال عند قوله؛ لأن آخر الوقت هو المعتبر إلخ؛ لأنه أوان تقرره دينا في ذمته، وصفة الدين تعتبر حال تقرره كما في حقوق العباد وأما اعتبار كل الوقت إذا خرج في حقه فليثبت الواجب عليه بصفة الكمال إذ الأصل في أسباب المشروعات أن تطلب العبادات كاملة وإنما تحمل نقصها لعروض تأخيره إلى الجزء الناقص مع توجه طلبها إذا عجز عن أدائها قبله وبخروجه عن غير إدراك لم يتحقق ذلك العارض فكان الأمر على الأصل من اعتبار وقت الوجوب.
وقال زفر إذا سافر، وقد بقي من الوقت قدر ما يمكن أن يصلي فيه صلاة السفر يقضي صلاة السفر، وإن كان الباقي دونه يصلي صلاة المقيم لما علم من أن مذهبه أن السببية لا تنتقل من ذلك الجزء وعندنا ننتقل إلى الذي يسع التحريمة وقد أسلفناه، وعلى هذا قالوا فيمن صلى الظهر وهو مقيم أربعا، ثم سافر وصلى العصر ركعتين ثم تذكر أنه ترك شيئا في منزله فرجع فتذكر أنه صلى الظهر والعصر بلا طهارة فإنه يصلي الظهر ركعتين والعصر أربعا؛ لأن صلاة الظهر صارت كأنها لم تكن وصارت دينا في الذمة في آخر وقتها، وهو مسافر فيه فصارت في ذمته صلاة السفر بخلاف العصر فإنه خرج وقتها، وهو مقيم. اه. فتح، ولو صلاهما في وقتهما، ثم سافر قبل الغروب، ثم علم أنه صلاهما بغير وضوء يصلي الظهر أربعا والعصر ركعتين. اه. كاكي قوله فرجع أي قبل الغروب. اه. كاكي.
صفحه ۲۱۵