تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیه الشلبی

شهاب الدین شالابی d. 1021 AH
186

تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیه الشلبی

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

ناشر

المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة

شماره نسخه

الأولى، 1313 هـ

ژانرها

فقه حنفی

قوله؛ لأنه أسهل من الابتداء) أي، ألا ترى أن الحدث يمنع ابتداء الصلاة ولا يمنع بقاءها اه.

كاكي (قوله إلا إذا قطع واستقبل إلى آخره)؛ لأن شروعه في العصر مع ترك الظهر فيقطع، ثم يفتتحها ثانيا، ثم يصلي الظهر بعد الغروب، ولو افتتحها وهو لا يعلم أن عليه الظهر فأطال القيام والقراءة حتى دخل وقت مكروه ثم تذكر يمضي على صلاته؛ لأن المسقط للترتيب وقد وجد عند افتتاح الصلاة واختتامها وهو النسيان وضيق الوقت اه. قارئ الهداية (قوله فقال الصحيح يقطعها) أي؛ لأن العذر قد زال، وهو ضيق الوقت فعاد الترتيب وفي الاستحسان يمضي فيها، ثم يقضي الظهر، ثم يصلي المغرب ذكره في نوادر الصلاة اه. بدائع (قوله ولو مضى فيها كان بعضها في الوقت إلى آخره) قال في الدراية، ولو سقط الترتيب لضيق الوقت ثم خرج الوقت لا يعود على الأصح حتى لو خرج في خلال الوقتية لا يفسد على الأصح، وهو مؤد على الأصح لا قاض. اه. (قوله وأما سقوطه بصيرورة الفوائت ستا إلى آخره) وفي المبسوط كان بشر المريسي يقول: من ترك صلاة لم تجز صلاته في عمره ما لم يقضها إذا كان ذاكرا لها؛ لأن كثرة الفوائت تكون عن كثرة تفريط فلا يستحق به التخفيف وقال ابن أبي ليلى مراعاة الترتيب في صلاة ستة فجعل حد الكثرة ما زاد على ستة وقال زفر لا يسقط الترتيب إلا بمضي شهر؛ لأن ما دونه قليل، ألا ترى أنه لا يجوز السلم إلى أجل دون الشهر وما فوق الشهر كثير فيسقط الترتيب به وعنه أنه لا يسقط قلت الفوائت أو كثرت؛ لأن ما كان شرطا يستوي فيه القليل والكثير كذا في الإيضاح. اه. كاكي.

وذكر شيخ الإسلام وصاحب المحيط إذا كثرت الفوائت حتى سقط الترتيب لأجلها في المستقبل سقط الترتيب في نفسها أيضا حتى قال أصحابنا فيمن كان عليه صلاة شهر فصلى ثلاثين فجرا، ثم صلى ثلاثين ظهرا هكذا إلى آخره أجزأه، ولم يوجد هاهنا الترتيب في نفسها؛ لأن فجر اليوم الثاني حصل قبل الظهر والعصر، وهذا مروي عن أصحابنا بخلاف ما يقول العوام أنه يراعى الترتيب في الفوائت وليس كذلك لما أن الفوائت لما كثرت أسقط الترتيب عن أغيارها؛ فلأن يسقط في نفسها كان أولى، وشبهه الإمام بدر الدين الكردي بالضرب لما أثر في غير موضع الضرب إيلاما فلأن يؤثر في موضع الضرب بالطريق الأولى. اه. كاكي (قوله: ولأن الاشتغال بها عند كثرتها) أي مع ما لا بد منه من الحاجات. اه. فتح وذكر في الدراية أن الكثرة المسقطة صيرورة الفوائت خمسا في راوية ابن شجاع عن محمد أو دخول وقت السادسة مع ذلك في رواية أخرى عن محمد أو صيرورتها ستا بخروج وقت السادسة كما هو مذهبهما.

والظاهر من مذهب محمد اه. وذكر في الدراية أيضا أن الوتر غير محسوب من الفوائت في باب الكثرة بالإجماع أما عندهما فظاهر وأما عنده فلأنه، وإن كان فرضا لا تحصل به الكثرة؛ لأنه من تمام وظيفة اليوم والليلة، والكثرة لا تحصل إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو من حيث الساعات ولا مدخل للوتر في ذلك بوجه فيكون المراد بالفوائت الصلوات المؤقتة اه.

صفحه ۱۸۷