تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیه الشلبی
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
ناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
شماره نسخه
الأولى، 1313 هـ
ژانرها
قوله في غير حالة العذر) أي إذ في حالة العذر تساوي صلاة القاعد صلاة القائم. اه. غاية (قوله - عليه الصلاة والسلام - «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا من عذر») رواه أبو بكر بن أبي شيبة في سننه اه غاية قوله واختلفوا في كيفية القعود في غير حالة التشهد إلخ) أما في حالة التشهد فيقعد كما في سائر الصلوات إجماعا نقله في الغاية في باب صلاة المريض عن الذخيرة. اه. (قوله فروي عن أبي حنيفة أنه مخير فيه) أي ولا يلزمه الإيماء قائما حيث لا تجوز من غير عذر؛ لأن القعود قيام حيث جوزنا اقتداء القائم به بخلاف المومئ. اه. غاية قوله إن شاء احتبى وإن شاء تربع إلى آخره ووجه التربع والاحتباء في حالة القراءة التفرقة بين حالة القراءة وحالة التشهد. اه. غاية ووجه من قال يجلس كيف شاء؛ لأنه لما سقط القيام سقطت هيئته. اه. غاية (قوله: لأنه عهد مشروعا في الصلاة) دون غيرها فكانت أولى. اه. غاية (قوله وهو أن يقعد بعدما أحرم قائما إلى آخره) أي يشرع قائما وصلى بعضها، ثم كملها قاعدا اه ع وفي المحيط لو افتتح التطوع قائما وأتمه قاعدا بعذر جاز وكذا بغير عذر عنده ولو توكأ على عصا أو حائط بغير عذر لا يكره عنده وعندهما يكره قال ولا يلزمه القيام في النذر المطلق كالتتابع في الصوم قال وهو الصحيح ولو نذر صلاة وهو راكب فقد ذكر الكرخي أنه يجوز أداؤها راكبا وفي الأصل لو نذر أن يصلي فصلى راكبا وفي الأصل لو نذر أن يصلي فصلى راكبا لم يجزه، ولم يفصل بين ما إذا كان الناذر راكبا على الدابة أو على الأرض قال إذ مطلق الصلاة ينصرف إلى الصلاة المعهودة الكاملة والصلاة بالإيماء ناقصة وهذا دليل بأن المنع لأجل الإيماء بخلاف سجدة التلاوة أو السماع وقد يتحقق ذلك منه راكبا فيلزمه كذلك فإن قيل سبب وجوب المنذور أيضا النذر وقد كان على الدابة كالتلاوة قلت النذر لا يتعلق بالزمان والمكان بدليل أنه لو نذر في أوقات الكراهة وأداه فيها لا يجزيه كقضاء العصر عند الغروب. اه. غاية قال ابن العربي وقد منع في النوادر أن يتنفل على جنبه قلت وهذا مذهبنا ولا يتنفل قاعدا بالإيماء ذكرهما في الزيادات. اه. غاية ولو افتتحها قاعدا، ثم قام يجوز اتفاقا لما عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يفتتح التطوع قاعدا فيقرأ ورده حتى إذا بقي عشر آيات ونحوها قام» الحديث، وهكذا كان يفعل في الركعة الثانية ومحمد وإن قال إن التحريمة المنعقدة للقعود لا تكون منعقدة للقيام حتى أن المريض إذا قدر على القيام في أثناء الصلاة فسدت عنده فلا يتمها قائما لم يخالف في الجواز هنا؛ لأن تحريمة المتطوع لم تنعقد للقعود ألبتة بل للقيام؛ لأنه أصل هو قادر عليه، ثم جاز له شرعا تركه بخلاف المريض؛ لأنه لا يقدر على القيام فما انعقدت إلا للمقدور وحديث عائشة السابق يدل على هذا الاعتبار. اه. فتح القدير. (قوله والفرق بينه وبين النذر إلى آخره) إذا نص على صفة القيام أما إذا لم ينص فهو كالنفل كما تقدم عن الكنوز ويؤيده ما في الكافي . اه. (قوله فلو ألزمناه النزول واستقبال القبلة تنقطع عنه النافلة إلى آخره) أي لمشقة النزول. اه. غاية (قوله أو ينقطع هو عن القافلة) أي؛ لأنهم لا ينتظرونه. اه. غاية (قوله: وأما الفرائض فمختصة بوقت) أي فينزلون كلهم إذا جاء الوقت. اه. غاية
صفحه ۱۷۶