تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیه الشلبی
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
ناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
شماره نسخه
الأولى، 1313 هـ
ژانرها
قوله وعلى الأول يفترقان إلى آخره) فيحمل ما روي عن ذكوان مولى عائشة - رضي الله عنها - أنه كان يؤمها في شهر رمضان وكان يقرأ من المصحف على أنه كان موضوعا وعلى الثاني كون تلك مراجعة كانت قبيل الصلاة ليكون بذكره أقرب وهو المعول عليه في دفع قول الشافعي يجوز بلا كراهة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «صلى حاملا أمامة بنت أبي العاص على عاتقه فإذا سجد وضعها فإذا قام حملها» فإن هذه الواقعة ليس فيها تلقن وتحقيقه أنه قياس ما يتعلمه في الصلاة من غير معلم حي عليها من معلم حي بجامع أنه تلقن من خارج وهو المناط في الأصل فقط فإن فعل الخارج لا أثر له في الفساد بل المؤثر فعل من في الصلاة وليس منه إلا التلقن. اه. فتح قال الأكمل ولم يذكر في الكتاب مقدار ما يقرأ وهو مختلف فيه فمنهم من يقول إذا قرأ مقدار آية تامة؛ لأن ما دونه غير معتبر قراءة ومنهم من يقول مقدار الفاتحة والظاهر أن القليل والكثير عنده في الإفساد وعندهما في عدمه سواء فلهذا أطلقه في الكتاب (قوله قالوا لا تفسد صلاته) أي لأن قراءته هذه مضافة إلى حفظه لا إلى تلقنه من المصحف. اه. غاية.
(قوله: ثم أطلق الأكل إلى آخره) أقول: هذا إنما يستقيم فيما إذا أكل ما بين أسنانه ومراد المصنف بقوله والأكل أكل شيء من خارج والحكم فيه فساد الصوم قليلا كان المأكول كسمسمة أو كثيرا، وأما أكل ما بين أسنانه فسيأتي في كلام المصنف فتأمل اه (قوله في المتن ولو نظر إلى مكتوب) أي مكتوب غير القرآن؛ لأنه لو نظر إلى مكتوب هو قرآن وفهمه لا خلاف لأحد فيه أنه يجوز. اه. كاكي (قوله تفسد صلاته عند محمد إلى آخره) وبه أخذ أبو الليث والأصح أنه لا تفسد عنده أيضا وهو مروي عنه نصا ذكره في المحيط والذخيرة إذ الفساد بالكلام ولم يوجد. اه. غاية (قوله فكذا تبطل صلاته) أي ولهذا قالوا: يجب أن لا يضع المعلم الجزء بين يديه في الصلاة؛ لأنه ربما يكون مكتوبا فيه الجزء الأول أو الثاني فينظر في ذلك ويفهم فيدخل في ذلك شبهة الاختلاف. اه. كاكي (قوله أن المقصود في اليمين إنما هو الفهم إلى آخره) قال السروجي - رحمه الله - في الغاية قيل تحنيث محمد في اليمين على قراءة كتاب فلان بمجرد الفهم بدون القراءة مشكل مع التسليم أن الغرض والمقصود أن لا يطلع على سره وبالفهم لكتابه فات الغرض لكن بفوات الغرض يبر في يمينه ولا يحنث فيها إذ لم يوجد المحلوف عليه وهو القراءة، ألا ترى أن من حلف لا يبيع ثوبه بعشرة لا شك أن غرضه أن لا يخرج الثوب عن ملكه بالبيع إلا بأكثر من عشرة ومع ذلك لو باعه بتسعة لا يحنث وإن فات غرضه لعدم وجود لفظ المحلوف عليه. وكذا لو قال: إن اشتريت لها شيئا بفلس فاشترى بدينار لا يحنث ومن امتنع من بذل الشيء الحقير وهو الفلس كأن أمنع من بذل الشيء النفيس وهذا هو الغرض والسياق ومع هذا لا يحنث لما ذكرنا ويمكن أن يجاب بأن يمينه انعقدت على المجاز وهو الفهم؛ لأن قراءة كتابه سبب لفهم ما فيه كما لو قال لامرأته إن دخلت دار فلان ودخل فلان دارك فأنت طالق فدخلت داره ولم يدخل فلان دارها يقع؛ لأنه جعل ذكر دخول كل واحد منهما دار الآخر كناية عن الاجتماع؛ لأنه سبب الاجتماع كذا هاهنا عنده اه قيل ولقائل أن يقول لما كان المراد من قراءته كتاب فلان فهم ما فيه عنده ينبغي أن يحنث إذا فهمه بقراءة غيره. اه. (قوله أو مر مار في موضع سجوده إلى آخره) قال في جامع شمس الأئمة وغيره عند أهل الظاهر تفسد الصلاة بمرور المرأة بين يديه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «تقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» وفي الكاتي عند أهل العراق تفسد بمرور الكلب والمرأة والحمار وفي الحلية قال أحمد يقطع الصلاة الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء وإنما قال: الكلب الأسود
صفحه ۱۵۹