تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیه الشلبی
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
ناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
شماره نسخه
الأولى، 1313 هـ
ژانرها
قوله في المتن: وواجبها قراءة الفاتحة وضم سورة) وهل وجوب الضم في الفرض فقط أم فيه وغيره فالذي كان يفيده شيخنا العلامة المحقق قاضي القضاة شمس الدين الغزي - رحمه الله تعالى - أنه لا فرق بين الفرض وغيره في وجوب الضم أخذا من إطلاقات المشايخ فإنهم لم يخصوا ذلك بالفرض وقد وقفت في القنية على ما يقتضي تخصيص ذلك بالفرض قال فيها في باب السنن ما نصه ولو خاف أنه لو صلى سنة الفجر بوجهها تفوته الجماعة ولو اقتصر فيها بالفاتحة وتسبيحة في الركوع والسجود يدركها فله أن يقتصر عليها؛ لأن ترك السنة جائز لإدراك الجماعة فترك سنة السنة أولى وعن القاضي الزرنجري لو خاف أن يفوته الركعتان يصلي السنة ويترك الثناء والتعوذ وسنة القراءة ويقتصر على آية واحدة ليكون جمعا بينهما، وكذا في سنة الظهر. اه.
وفي اليتيمة سئل عبد الرحيم عمن نسي قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين من التطوع هل يلزمه سجود السهو فقال يلزمه قيل له فلو تركها عامدا قال يكره. اه. تتارخانية وكتب أيضا ما نصه أو ثلاث آيات كما سيأتي متنا وشرحا. اه. (قوله: وقال الشافعي) أي ومالك وأحمد. اه. قال في القنية في باب القراءة بعد أن رقم لمجد الأئمة الترجماني قراءة الفاتحة، ثم السورة واجبة لكن قراءة الفاتحة أوجب حتى لو تركها في الصلاة يؤمر بإعادة الصلاة ولو ترك السورة لم يؤمر. اه. (قوله: لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة إلا بفاتحة» إلى آخره) قيل هذا خبر الواحد فكيف يثبت به الفرضية وأجيب بأنه مشهور فتجوز الزيادة على نص الكتاب ولو سلم أنه خبر الواحد فنص الكتاب مجمل فيلحق به خبر الواحد بيانا قيل فيلحق قوله: - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» بيانا فتكون قراءة الفاتحة فرضا وأجيب بأنه محتمل لجواز أن يكون لنفي الفضيلة فلا يصح بيانا ولو سلم أنه محكم فنص القراءة ليس بمجمل ولا يخفى أن جميع واجبات الصلاة يصدق عليها أن الفرض لا يتم إلا بها فيلزم أن تكون فرضا. اه. يحيى (قوله: وخطأ صاحب الهداية إلى آخره) لم يخطئ السروجي - رحمه الله - صاحب الهداية بل قال ولم يقل أحد إن ضم السورة إلى الفاتحة ركن فيما علمته ولا يلزم من هذا التخطئة كما لا يخفى
(قوله: في كل ركعة كالسجود إلى آخره) المشروع في الصلاة فرضا أنواع ما يتحد في كل الصلاة كالقعدة وما يتحد في كل ركعة كالقيام والركوع وما يتعدد في الصلاة كالركعات وما يتعدد في كل ركعة كالسجدة منبع قال في البدائع وبيان ذلك في مسائل إذا أدرك أول صلاة الإمام، ثم نام خلفه أو سبقه الحدث فسبقه الإمام ببعض الصلاة، ثم انتبه من نومه أو عاد من وضوئه فعليه أن يقضي ما سبقه الإمام به، ثم يتابع إمامه لما نذكر ولو تابع إمامه أولا، ثم قضى بعد تسليم الإمام جاز عندنا وعند زفر لا يجوز، وكذا لو زحمه الناس في صلاة الجمعة والعيدين فلم يقدر على أداء الركعة الأولى مع الإمام بعد الاقتداء به وبقي قائما وأمكنه أداء الركعة الثانية فأدى الركعة الثانية مع الإمام قبل أن يؤدي الأولى، ثم قضى الأولى بعد تسليم الإمام أجزأه عندنا وعند زفر لا يجوز، وكذا لو تذكر سجودا في الركوع وقضاه أو سجدة في السجدة وقضاها فالأفضل أن يعيد الركوع أو السجود الذي هو فيهما ولو اعتد بهما ولم يعد أجزأه عندهما وعند زفر لا يجوز له أن يعتد بهما.
وجه قول زفر أن المأتي به في هذه المواضع وقع في غير محله؛ لأن محله بعد أداء ما عليه فإذا أتى به قبله لم يصادف محله فلا يقع معتدا به كما إذا قدم السجود على الركوع وجب عليه إعادة السجود لما قلنا كذا هذا ولنا قوله: - صلى الله عليه وسلم - «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» والاستدلال به من وجهين أحدهما أنه أمر بمتابعة الإمام فيما أدرك بحرف الفاء المقتضي للتعقيب بلا فصل، ثم أمر بقضاء الفائت والأمر دليل الجواز ولهذا يبدأ المسبوق بما أدرك الإمام لا بما سبقه وإن كان ذلك أول صلاته وقد أخره والثاني أنه جمع بينهما في الأمر بحرف الواو وأنه للجمع المطلق فأيهما فعل يقع مأمورا به فصار معتدا به إلا أن المسبوق صار مخصوصا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «سن لكم معاذ بن جبل سنة حسنة فاستنوا بها».
والحديث حجة في المسألتين الأولتين بظاهره وبضرورته في المسألة الثالثة؛ لأن الركوع والسجود من أجزاء الصلاة فإسقاط الترتيب في نفس الصلاة إسقاط فيما هو من أجزائها ضرورة إلا أنه لا يعتد بالسجود قبل الركوع؛ لأن السجود لتقييد الركعة بالسجدة وذلك لا يتحقق قبل الركوع. اه. بدائع
صفحه ۱۰۵