الذخيرة وفي عروض هذا في الصلاة نظر اللهم إلا أن يحمل على أنه شرب المسكر فقام إلى الصلاة قبل أن يصير إلى هذه الحالة ، ثم صار في أثنائها إلى حالة لو مشى فيها لتحرك والله أعلم انتهى.
(قوله إذا دخل في مشيه اختلال نقض) قال الزاهدي هو الأصح وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية هو الصحيح انتهى
(قوله وكذا لو قهقه بعدما قعد قدر التشهد) خلافا لزفر لأنها لا تفسد الوضوء وقلنا القهقهة حدث في الصلاة، ولا تفصيل في الأخبار وحرمة الصلاة باقية انتهى كافي.
(قوله بخلاف صلاة الجنازة) أي وسجدة التلاوة حتى لو قهقه في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة لا ينتقض الوضوء بل يبطل ما قهقه فيه شرح الوقاية انتهى هذا إذا قهقه في سجدة التلاوة خارج الصلاة، أما لو قهقه في سجدة التلاوة في الصلاة تنتقض طهارته ذكره في النهاية في سجود التلاوة ونحن نقول الضحك في غير الصلاة ليس كالضحك في الصلاة؛ لأن حالة الصلاة حالة المناجاة مع الله تعالى فتعظم الجناية منه بالضحك في حالة المناجاة، وصلاة الجنازة ليست بصلاة مطلقة فلا تكون مناجاة، وكذلك سجدة التلاوة والمخصوص عن القياس لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه فلا يكون مناجاة انتهى مستصفى. (قوله بانتقاض الطهارة) وبعض المشايخ جعلها حدثا فلا يجوز مس المصحف معها، وبعضهم أوجب الوضوء عقوبة فيجوز مس المصحف معها انتهى كاكي.
(قوله ويبطل التيمم القهقهة) أي لأنه في معنى الوضوء قاله في التجنيس ولم يحك خلافا وفي المحيط ولا يبطل الغسل وهل يبطل الوضوء في حق المغتسل حتى لا يجوز أن يصلي بعده بلا تجديد وضوئه؟ اختلف المشايخ فيه قيل لا يبطله فلا يعيد الوضوء لأنه ثابت في ضمن الغسل فإذا لم يبطل المتضمن لا يبطل المتضمن، والصحيح أنه يبطله ويعيده؛ لأن إعادة الوضوء واجبة بطريق العقوبة عند القهقهة لا أنها حدث حقيقة؛ لأنها ليس بخارج نجس بل هي كالبكاء والكلام انتهى كاكي. (قوله لأن النوم يبطل حكم الكلام) المختار أن كلام النائم مفسد للصلاة انتهى يحيى (قوله وليست القهقهة إلى آخره) وعلله في فتح القدير بأنها إنما جعلت حدثا بشرط كونها جناية ولا جناية من النائم بخلاف السهو لأنه جناية فيؤاخذ به، ولا يغلب وجود القهقهة ساهيا؛ لأن حالة الصلاة تذكره فلا يعذر قال الكمال - رحمه الله - في كتابه زاد الفقير وينقضه القهقهة في الصلاة المطلقة إلا إذا كان نائما في صلاته وقهقه في نومه لا ينتقض، ولكن تفسد صلاته في المختار ، وهذه المسألة أحجية وضحك الصبي والبالغ سواء قال في شرح المجمع للمصنف - رحمه الله - وأجمعوا على أن الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء.
(قوله في المتن ومباشرة فاحشة) توجب الوضوء على الرجل والمرأة انتهى قنية.
(فرع) ذكره في الفتح محدث غسل بعض أعضاء الوضوء ففني الماء فتيمم وشرع في الصلاة فقهقه، ثم وجد الماء عند أبي يوسف يغسل باقي الأعضاء ويصلي وعندهما يغسل جميعها بناء على أن القهقهة هل تبطل ما غسل من أعضاء الوضوء
صفحه ۱۱