حاشیه سندی بر صحیح بخاری
حاشية السندي على صحيح البخاري
ژانرها
علوم حدیث
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
حاشیه سندی بر صحیح بخاری
محمد بن عبد الهادی نورالدین سندی (d. 1138 / 1725)حاشية السندي على صحيح البخاري
ژانرها
3 باب التيمم في الحضر ، إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة قوله : (فسلم عليه فلم يرد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أقبل الخ) كأنه بنى
134
الأمر على أن التيمم غير مشروع مع القدرة على استعمال الماء ، فلا بد ههنا من اعتبار الماء مفقودا لذلك وحينئذ فهذا الحديث دل على أن التيمم مشروع في الحضر عند فقد الماء لغير الصلاة ، فكذا للصلاة إذ لا دليل على الفرق بينهما بل الحاجة في الصلاة أتم لفرضية الطهارة لها ، فإذا شرع لغيرها مع قلة الحاجة فلها مع كثرة الحاجة بالأولى وحينئذ فقوله تعالى : {وإن كنتم مرضى أو على سفر} ليس للتخصيص ، بل لأن الحاجة عادة لا تكون إلا هناك والله تعالى أعلم.
4 باب المتيمم هل ينفخ فيهما ؟
صفحه ۷۵