حاشیه سندی بر صحیح بخاری
حاشية السندي على صحيح البخاري
ژانرها
17 باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب ، يخرج كما هو ، ولا يتيمم قوله : (يخرج كما هو) أي على الحالة التي هو عليها من الجنابة والاستدلال بحديث أبي هريرة مبنى على المطلوب الأصلي للصحابة من ذكر الوقائع مع ذكر الأحكام في ضمنها لا مجرد ذكر القصص فإنه قليل الجدوى ، فلو كان هناك تيمم لما ترك أبو هريرة ذكره في الحديث فعدم الذكر في مثل هذا دليل العدم فثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتيمم ، والأصل هو العموم والخصوص يحتاج إلى دليل لا يقال قد وجد في الباب دليل الخصوص ، وهو ما رواه الترمذي في فضائل علي وحسنه من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. ونقل في تفسيره أن معنى يجنب يستطرقه جنبا لأنه حديث ضعيف كما صرح به كثير من الحفاظ والأحكام لا تثبت بمثله والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 105
113
19 باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
قوله : (على شقها الأيمن) الظاهر أن المراد به شق رأسها كما يدل عليه الاكتفاء باليد الواحدة ، وأما شق الإنسان فلا يكفيه اليد الواحدة ، بل ولا يدان أيضا فهذا هو موضع الترجمة. وعلى هذا تحمل البداية في الترجمة على الإضافة بالنسبة إلى الأيسر لا الحقيقة لكن لا يخفى أن القران متصور ، بل هو الأقرب في استعمال اليدين في الطرفين والعطف بالواو لا يدل على الترتيب فبداية الأيمن محل نظر. ثم الظاهر أن المقصود بهذا التعدد هو الاستيعاب لا تكرار الغسلات كيف ، ولو كان التكرار هو المراد لما اكتفى في اليمين واليسار بواحد فمقتضى الجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يكتفي في الاستيعاب بثلاثة أكف والنساء لكثرة شعورهن يزدن على ذلك بشيء والله تعالى أعلم.
صفحه ۶۶