211

حاشية السندي على صحيح البخاري

حاشية السندى على صحيح البخارى

ناشر

دار الجيل - بيروت

محل انتشار

بدون طبعة

ژانرها

حدیث
مِنْ أَعْلَى الْفَرْجِ وَلَا يَمَسُّهُ فِي الْجِمَاعِ وَهَذَا اللَّفْظُ هَاهُنَا مَوْقُوفٌ عَلَى عَائِشَةَ لَكِنْ صَحَّ رَفْعُهُ فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرُهُ وَبِهِ يَتِمُّ الدَّلِيلُ لَا بِمُجَرَّدِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَأَيْضًا هُوَ حِكَايَةُ حَالٍ فَلَا تَعُمُّ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْإِنْزَالِ.
٦٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنْبَأَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ «إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ بَعْدُ»
ــ
قَوْلُهُ (إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةٌ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ كَانَ فِي الْأَوَّلِ أُطْلِقَ عَلَيْهِ الرُّخْصَةُ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّخْفِيفِ ثُمَّ أُمِرْنَا إِذَا نُسِخَ هَذَا الْحُكْمُ.
٦١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
ــ
قَوْلُهُ (إِذَا جَلَسَ) أَيِ الْوَاطِئُ (بَيْنَ شُعَبِهَا) بِضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ نَوَاحِيهَا، قِيلَ يَدَاهَا وَرِجْلَاهَا، وَقِيلَ نَوَاحِي الْفَرْجِ الْأَرْبَعُ وَضَمِيرُ شُعَبِهَا لِلْمَرْأَةِ قَوْلُهُ (ثُمَّ جَهَدَهَا) أَيْ جَامَعَهَا وَوَطِئَهَا وَفَعَلَ بِهَا الْفِعْلَ الْمَقْصُودَ بِهَا فَلِذَلِكَ قِيلَ جَهَدَهَا، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِنْزَالَ غَيْرُ شَرْطٍ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بَلِ الْمَدَارُ عَلَى الْإِيلَاجِ.
٦١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
ــ
قَوْلُهُ (وَتَوَارَتْ) أَيْ غَابَتْ (الْحَشَفَةُ) رَأْسُ الذَّكَرِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَنْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا]
٦١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ الْعُمَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَرَأَى بَلَلًا وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ اغْتَسَلَ وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ (فَرَأَى بَلَلًا) إِطْلَاقُهُ يَمْنَعُهُ مَا إِذَا اعْتَقَدَهُ مَذْيًا وَبِهِ صَرَّحَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَائِنَا.
[بَاب مَا جَاءَ فِي الِاسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ]
٦١٣ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ «كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ وَلِّنِي فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ وَأَنْشُرُ الثَّوْبَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ»
ــ
قَوْلُهُ (كُنْتُ أَخْدُمُ) مِنْ بَابِ نَصَرَ وَلِّنِي

1 / 212