حاشية السندي على صحيح البخاري

محمد بن عبد الهادی نورالدین سندی d. 1138 AH
124

حاشية السندي على صحيح البخاري

حاشية السندى على صحيح البخارى

ناشر

دار الجيل - بيروت

محل انتشار

بدون طبعة

ژانرها

حدیث
ذَلِكَ الْمَصْدَرِ لَا مِنْ غَيْرِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَاهُنَا مَطْهَرَةٌ وَمَرْضَاةٌ بِمَعْنَى طَاهِرٍ وَرَاضٍ لَا بِمَعْنَى مُطَهِّرٍ وَمُرْضٍ وَلَا مَعْنَى لِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ الْمَقْصُودُ مِنَ الْحَدِيثِ التَّرْغِيبُ فِي اسْتِعْمَالِ السِّوَاكِ وَهَذَا ظَاهِرٌ قَوْلُهُ (أَنَ أُحْفِيَ) مِنَ الْإِحْفَاءِ وَهُوَ الِاسْتِئْصَالُ وَمَقَادِمُ الْفَمِ هِيَ الْأَسْنَانُ الْمُتَقَدِّمَةُ أَيْ خَشِيتُ أَنَ أُذْهِبَهَا مِنْ أَصْلِهَا بِكَثْرَةِ السِّوَاكِ بِإِكْثَارِ جِبْرِيلَ فِي الْوَصِيَّةِ وَقِيلَ الْمُرَادُ اللِّثَاتُ جَمْعُ لِثَةٍ بِكَسْرِ اللَّامِ وَتَخْفِيفِهَا مَا حَوْلَ الْأَسْنَانِ مِنَ اللَّحْمِ وَهَذَا أَقْرَبُ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَأَصْلُ الْجُمْلَةِ الثَّالِثَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى الْجُمْلَةَ الْأُولَى مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَرُوِيَ مَعْنَى الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ انْتَهَى.
٢٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ «قُلْتُ أَخْبِرِينِي بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ قَالَتْ كَانَ إِذَا دَخَلَ يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ» ــ قَوْلُهُ (يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ) لَا يَخْفَى أَنَّ دُخُولَ الْبَيْتِ لَا يَخْتَصُّ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ فَكَذَا السِّوَاكُ وَلَعَلَّهُ إِذَا انْقَطَعَ عَنِ النَّاسِ يَسْتَعِدُّ لِلْوَحْيِ وَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ لِاشْتِغَالِهِ بِالصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي الْبَيْتِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
٢٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَاجٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْآنِ فَطَيِّبُوهَا بِالسِّوَاكِ ــ قَوْلُهُ (طُرُقٌ لِلْقُرْآنِ) أَيْ يَجْرِي الْقُرْآنُ فِيهَا كَجَرْيِ النَّاسِ فِي الطُّرُقِ وَالْخِطَابُ لِلْمُسْلِمِينَ بِاعْتِبَارِ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ عَلَيْهِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[بَاب الْفِطْرَةِ] ٢٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ» ــ قَوْلُهُ (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ) أَيْ خَمْسُ خِصَالٍ أَوْ خِصَالٌ خَمْسٌ وَالْفِطْرَةُ بِكَسْرِ الْفَاءِ بِمَعْنَى الْخِلْقَةِ وَالْمُرَادُ هَاهُنَا السُّنَّةُ الْقَدِيمَةُ الَّتِي اخْتَارَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِلْأَنْبِيَاءِ فَكَأَنَّهَا أَمْرٌ جِبِلِّيٌّ فُطِرُوا عَلَيْهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْحَصْرَ فَقَدْ جَاءَ عَشَرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ فَالْحَدِيثُ مِنْ أَوَّلِهِ أَنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ قَوْلُهُ (وَالِاسْتِحْدَادُ) أَيِ اسْتِعْمَالُ الْحَدِيدَةِ فِي

1 / 125