حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
پژوهشگر
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1415
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۹۱ وارد کنید
حاشية على القوانين
مرتضی انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
پژوهشگر
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1415
- أي صدر منك بعض الأمور التي تعلم أنها في الشريعة ناقضة -.
وكذلك ما ورد في الاخبار من أنه " لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث " (1)، فإنه أيضا في مقام الرد على العامة القائلين بأن النوم ليس بنفسه من الاحداث، فتأمل.
نعم، لو فرض أن الحدث لم يؤخذ في مفهومه رافعية الطهارة - كما يدل عليه قوله عليه السلام " لا ينقض الوضوء إلا حدث " (2) إذ لا معنى للحكم بناقضية الرافع، فيجعل تعريف الفقهاء للحدث بالرافع تعريفا له بلازمه - أمكن أن يكون موضوعا للحكم بالرافعية. ومع ذلك أيضا لا يثبت المطلوب، نظرا إلى أن الأدلة وردت في بيان رافعية خصوصيات هذا المفهوم، فكل فرد من أفراده حكم عليه بخصوصه أنه رافع.
فالشك في رافعية المذي شك في الحكم الشرعي بالخصوص له، لا شك في دخوله. تحت العنوان الذي حكم عليه الشارع بالرافعية، فالشك في رافعية المذي نظير الشك في مطهرية الاستحالة للكلب، لا نظير الشك في رافعية الخفقة والخفقتين، ومطهرية الغسل بماء السيل، للشك في أنه ماء أم لا؟
فثبت من جميع ذلك: أن المحقق الخوانساري لا يجري الاستصحاب في مثل الشك في رافعية المذي، لأنه شك في كون المذي أيضا كالبول مزيلا، لا في صدق المزيل عليه، فتأمل.
[قوله] قدس سره: " وعلى الأول، فالشك في رفعه أقسام " (3).
صفحه ۶۵