حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
پژوهشگر
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1415
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۹۱ وارد کنید
حاشية على القوانين
مرتضی انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
پژوهشگر
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1415
صيرورة الظن موهنا للدليل لا دليلا، ألا ترى إلى صاحب المدارك: أنه يعمل بالاخبار الصحيحة، لكن إذا خالف الأكثر لمقتضى خبر صحيح فيتوقف في العمل به، ولا يلزمه القول بحجية ذهاب الأكثر، فتدبر.
ثم إنه قد يورد على جواز العمل بالظن بما حاصله: أن العمل بالظن إما جائز أو غير جائز، [ف] إن كان غير جائز فهو المطلوب ، وإن كان جائزا فنقول: إن من جملة الظنون الظن الحاصل من آيات تحريم العمل بالظن وأخباره بحرمة العمل بالظن، فيجب الحكم بالحرمة لاجل الظن.
ولا يخفى ما في هذا الايراد، فإن من يقول بجواز العمل بالظن، يمكن أن يدعي عدم حصول الظن من الآيات والاخبار بعدم جواز العمل بالظن في المسائل الشرعية العملية.
لا أقول: إن هذا الادعاء له وجه، بل أقول: لعل الخصم يدعي هذا الادعاء الفاسد، فلا يمكن لك رده بما ذكرت من الايراد.
ويمكن - أيضا - أن يسلم حصول الظن منها بحرمة العمل بالظن - ولو في الأحكام الشرعية العملية - لكن يدعى جواز العمل بالظن في المسائل الفرعية فقط، وحرمة العمل بالظن الحاصلة من الآيات والاخبار مسألة أصولية.
ولكن هذا الادعاء لا يصح من المصنف قدس سره، لأنه يدعي (1) جواز العمل بالظن في جميع الاحكام - فرعية كانت أو أصولية - بل ربما يدعي جوازه في أصول الدين وموضوعات الاحكام الخارجية (2).
ويمكن أيضا أن يسلم حصول الظن منها بالحرمة، ويدعى جواز العمل
صفحه ۱۲۴