316

حاشیه بر منتهای ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ویرایشگر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

فقه حنبلی
وأقلُه: يومٌ وليلةٌ، وأكثرُه: خمسةَ عشرَ يومًا، وغالبُه: ستٌّ أو سبعٌ، وأقلُّ طُهْرٍ بين حيضتين: ثلاثةَ عشرَ، وزَمَنُ حيضٍ: خُلُوصُ النقاء بأن لا تتغيرَ معه قطنةٌ احتشتْ بها، ولا يكره وطؤها زمنَه، وغالبُه: بقيةُ الشهر، ولا حدَّ لأكثرِه.
ــ
وأما المرضع فقلما تحيض، كما سبق (١).
* قوله: (وأقلُّه)؛ أيْ: أقل مُدَّته؛ أيْ: أقل الزمن الذي يصلح أن يكون الدم الصادر فيه حيضًا.
* قوله: (وزمن حيض)؛ أيْ: وأقل الطهر زمن حيض. . . إلخ.
* قوله: (ولا يكره وطؤها زمنه)؛ أيْ: زمن طهرها في أثناء حيضها، بخلاف طهرها في أثناء النفاس، فيكره على ما يأتي (٢)، وهذا مما فارق فيه النفاس الحيض.
وبخطه على قوله: (ولا يكره وطؤها) وظاهر السكوت عن الكفارة أنها لا تلزم، وسيأتى (٣).
[وبخطه على قوله: (زمنه)؛ أيْ: قَلَّ، أو كثر، خلافًا للمغني (٤) -وسيأتي (٥) -] (٦).
* قوله: (ولا حدَّ لأكثرِه). . . . . .

(١) ص (١٨١).
(٢) ص (٢٠٢)، في قوله: "ويكره وطؤها فيه".
(٣) ص (١٩٠)، في قوله: "ويحرم وطؤها قبل تكراره".
(٤) المغني (١/ ٤٣٧).
(٥) ص (١٩١)، في قوله: "لا يكره إن طهرت يومًا".
(٦) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

1 / 188