304

حاشیه بر منتهای ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ویرایشگر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

فقه حنبلی
١ - فصل
المسكرُ، وما لا يؤكلُ من الطير، والبهائم -ممَّا (١) فوقَ الهرِّ خِلقةً-، وميتةُ غير الآدمي، وسمكٍ، وجرادٍ، وغيرِ ما لا نفْس له سائلةٌ: العقربِ، لا الوزعِ، والحيةِ، والعَلقةُ -يخلقُ منها حيوان ولو آدميًّا، أو (٢) طاهرًا-، والبيضةُ -تصير دمًا-، ولبنُ، ومنيُ غير آدمي، ومأكول وبيضُه، والقيءُ والوَديُ والمذْيُ والبول والغائطُ -ممِّا لا يؤكل-، أو آدمي -والنجسُ منا طاهرٌ منه ﷺ وسائرِ الأنبياء-، وماءُ قروح. . . . . .
ــ
أو ثوب، أو بقعة، ثم خفيت، بأن لم يبق ما يدل عليها من عين، أو لون، أو ريح، غسل من ذلك المحل الذي أصابت جزءًا منه، ما يتيقن به إصابة الغسل لها، فتدبر!.
فصل
* قوله: (المسكر) مبتدأ، خبره قوله في آخر الصفحة: "نَجُس".
* قوله: (ولو آدميًّا) المراد سواء كان المتخلق منها آدميًا أو غيره من الطاهرات، وما أوهمته "لو" من شمول غيرهما ليس مرادًا، تنبَّه.
* قوله: (ومَني غير آدمي ومأكول) أما مَني المأكول فطاهر، وكذا مَني الآدمي، ولو خرج عقب الاستجمار، كما صرح به في الإقناع (٣)، قال في الإنصاف (٤): "وهو الصحيح من المذهب".

(١) في "م": "فما".
(٢) سقط من: "م".
(٣) الإقناع (١/ ٩٦).
(٤) الإنصاف (٢/ ٣٤٥، ٣٤٦).

1 / 176