283

حاشیه بر منتهای ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ویرایشگر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

فقه حنبلی
ومن ضلَّ عن رحْلِه وبه الماءُ وقد طلَبه، أو عن موضعِ بئرٍ كان يعرفها، فتيمم، أجزأه، ولو بان بعدُ بقربه بئرٌ خفيةٌ لم يعرفها، لا إن نسيه، أو جهله بموضعٍ يمكنُه استعمالُه، وتيمم كمُصلٍّ عريانًا، ومكفرٍ بصوم ناسيًا للسترةِ، والرقبةِ.
ويُتيمم لكلِّ حدثٍ. . . . . .
ــ
ما لم يكن جاهلًا بالحال، فإن خالف وأتلفه، لزمه بدله لا قيمته، لأن الماء مثلي، وقلنا بلزوم القيمة في مسألة الميت على خلاف القياس، فلا يقاس عليها، قاله شيخنا (١).
* قوله: (أو عن موضع بئر كان يعرفها) ظاهره ولو كانت بقربه، وظاهره أيضًا ولو ظَاهِرَة في نفسها، لكن أعلامها غير ظاهرة، ومنه تعلم أن عدم الإعادة في المسألة الآتية (٢) أوْلَوِيٌّ؛ لأنه إذا كان لا يلزمه الإعادة في مسألة سبق المعرفة، وظهور البئر وقربها، لكن ضل عنها ولو كانت قريبة منه، فبالأولى إذا كانت خفية، وكان لا يعرفها ثم بانت، ولذلك سوى بينهما في الإقناع (٣) حيث قال: "فأما إن ضل عن رحله وفيه الماء، وقد طلبه، أو كانت أعلام البئر خفية، ولم يكن يعرفها، أو كان يعرفها وضل عنها (٤)، فإن التيمم يجزئه، ولا إعادة عليه".
* قوله: (ناسيًا) فقولهم: إن النسيان عذر، ليس على إطلاقه.

(١) انظر: كشاف القناع (١/ ١٦٩).
(٢) في قوله: "ولو بان بعدُ بقربه بئر خفية لم يعرفها".
(٣) الإقناع (١/ ٨١).
(٤) سقط من: "ب".

1 / 155