264

حاشیه بر منتهای ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ویرایشگر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

فقه حنبلی
ويسميَ، ويغسلُ يديه ثلاثًا، وما لوَّثَه، ثم يتوضأ كاملًا، ويرويَ رأسه ثلاثًا، ثم بقيةَ جسدِه ثلاثًا ويتيامنَ. ويدلِّكه، ويعيدَ غَسْلَ رجليه بمكانٍ آخرَ، ويَكْفِي الظَّن فِي الإسْبَاغِ.
ــ
* قوله: (ويدلِّكه)؛ أيْ: على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الوجوب خلافًا للمالكية (١)، والمراد دلْك ما لا ينبو عنه الماء، وأما دلْك ما ينبو عنه فهو واجب، كما تقدم (٢) في باب التسوك في سنن الوضوء.
وبخطه (٣): ويتفقد غضاريف (٤) أذنيه، وأصول شعره، وتحت حلقه وإبطيه، وعمق سرته، وبين إليتيه، وطي ركبتيه.
* قوله: (ويعيد غسل رجليه بمكان آخر) قال بعض الحنفية (٥): هذا إذا كان قدماه في مستنقع الماء، أما إن كانتا على لوح أو حجر فلا.
وبخطه: وَزِيدَ أمران آخران:
أحدهما: وهو في الإقناع (٦)، أن يضرب بيده الأرض مرتين أو ثلاثًا بعد غسل ما لوَّثه.
ثانيهما: وهو في كلام الشيخ الموفق (٧)، أن يفرق شعر رأسه قبل أن يرويه،

(١) انظر: المغني (١/ ٢٩٠)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ١٤٣، ١٣٥).
(٢) ص (٧٠).
(٣) سقط من: "ب".
(٤) الغضاريف: جمع غضروف، هو كل عظم لَيِّن رَخْصِ، في أي مكان. القاموس ص (١٠٨٦) مادة (غرضف).
(٥) انظر: مجمع الأنهر (١/ ٢١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٧).
(٦) الإقناع (١/ ٧٠).
(٧) المغني (١/ ٢٨٧).

1 / 136