250

حاشیه بر منتهای ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ویرایشگر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

فقه حنبلی
٨ - بابٌ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
باب الغسل
قال في شرح مسلم (١): "الغسل إذا أريد به الماء فهو بالضم، فإن أريد به المصدر؛ أيْ: الفعل فيجوز ضم الغين وفتحها، لغتان مشهورتان، قال بعضهم (٢): إن كان مصدرًا لغسلت فبالفتح، كضربت ضربًا، وإن كان بمعنى الاغتسال، فبالضم، كقولنا: غسل الجمعة مسنون، وغسل الجنابة واجب ونحوه".
قال: أيْ: في شرح مسلم: "وأما ما ذكره بعض من صنف لحن الفقهاء، من أن قولهم غسل الجنابة والجمعة وشبهها بالضم لحن، فهو خطأ منه، بل الذي قالوه صواب، لما ذكرنا يعني على إحدى اللغتين"، انتهى كلامه في شرح مسلم.
وقال بعضهم: الفتح أفصح عند اللغويين، والضم (٣) أشهر عند الفقهاء، وبالكسر ما يغسل به من سِدر ونحوه (٤).
ولما كان الغسل من الجنابة معلومًا قبل الإسلام، وبقية من دين إبراهيم،

(١) شرح مسلم للنووي (٣/ ٩٩).
(٢) في "د": "فإن بعضهم يقول".
(٣) في "أ": "وبالضم".
(٤) انظر: المطلع ص (٢٦)، الدر النقي (١/ ١٠١، ١٠٢).

1 / 122