225

حاشیه بر منتهای ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

پژوهشگر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

فقه حنبلی
٦ - باب
مسح الخفين وما في معناهما رخصة، وأفضل من غسل، ويرفع الحديث، ولا يسن أن يلبس ليمسح، وكره لُبس مع مدافعة أحد الأخبثين.
ــ
باب مسح (١) الخفين
* قوله: (رخصة) الرخصة في اللغة: السهولة.
وفي الاصطلاح: ما ثبت على خلاف دليل الشرع، لمعارض راجح، والمعارض الراجح هو فعله ﷺ، وفعل أصحابه من بعده.
[وبخطه: الرخصة استباحة المحظور، مع وجود لسببه، ذكره في الرعاية (٢)] (٣).
* قوله: (وكره لُبس مع مدافعة أحد الأخبثين) لعل التقييد بذلك أغلبي، والمراد أنه يكره اللُّبس في كل حالة تكره فيها الصلاة، كالجوع، والعطش، وهذا يؤخذ من تعليل الشارح (٤) الكراهة في هذين، بكون الصلاة مكروهة معهما، وإن

(١) في "أ": "المسح على الخفين".
(٢) انظر: شرح مختصر الروضة (١/ ٤٥٩)، التحبير شرح التحرير (٣/ ١١١٧، ١١١٨).
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(٤) شرح المصنف (١/ ٣٠٦، ٣٠٧).

1 / 97