222

حاشیه بر منتهای ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

پژوهشگر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

فقه حنبلی
رفع بصره إلى السماء. . . . . .
ــ
والحديث الذي ساقه الشارح (١) ظاهره الاختصاص بالوضوء، كما فعله المص، وهل التيمم على قياسهما (٢).
* قوله: (رفع بصره إلى السماء)؛ لأنها قبلة الداعي (٣).

= اهـ، وقال في الفروع (١/ ١٥٤): "يتوجه ذلك بعد الغسل، ولم يذكروه".
(١) وهو حديث عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ما منكم من أحد يتوضأ، فيبلغ، أو فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء".
أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: الذكر المستحب عقب الوضوء (١/ ٢٠٩) رقم (٢٣٤).
(٢) قال شيخنا محمد العثيمين ﵀ في الشرح الممتع (١/ ٢٥٢): "والاقتصار على قوله بعد الوضوء أرجح؛ لأنه لم ينقل بعد الغسل والتيمم، وكل شيء وجد سببه في عهد النبي ﷺ ولم يمنع منه مانع، ولم يفعله، فإنه ليس بمشروع، نعم، لو قال قائل باستحبابه بعد الغسل، إن تقدمه وضوء لم يكن بعيدًا، إذا نواه للوضوء، وقول هذا الذكر بعد الغسل، أقرب من قوله بعد التيمم؛ لأن المغتسل يصدق عليه أنه متوضئ".
(٣) هذا القول إنما يقوله نفاة علو الرب ﷾، وهو باطل من وجوه:
الأول: أن هذا القول لم يقل به أحد من سلف الأمة وعلمائها، ولا أنزل اللَّه به من سلطان.
الثاني: أن قبلة الداعي هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي استقبال القبلة حال الدعاء، كما كان النبي ﷺ يفعله، فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن له قبلتين إحداهما الكعبة، والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين، وخالف جماعة المسلمين.
الثالث: أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة، والدعاء. ولذلك سميت وجهة، والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه، والاستدبار بالدبر، فأما محاذاة الإنسان برأسه، أو يديه، أو جنبه، فهذا لا يسمى قبلة، لا حقيقة ولا مجازًا، فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا =

1 / 94