200

حاشیه بر منتهای ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

پژوهشگر

أطروحتا دكتوراة للمحققَيْن

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

سوريا

ژانرها

٥ - باب
الوضوء: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة. . . . . .
ــ
باب الوضوء
بالضم: الفعل، وبالفتح: الماء الذي يتوضأ به، وقيل: بالفتح فيهما، وقيل: بالضم فيهما (١).
وأصله من الوضاءة، وهي النظافة.
وفي الشرع ما ذكره المصنف.
وسُمي وضوءًا، لتنظيفه المتوضئ، وتحسينه.
[وكتب أيضًا] (٢): مشتق من الوضاءة، وهي الضياء والنور.
* [قوله: (استعمال ماء)؛ أيْ: على سبيل الغسل، أو المسح.
* قوله: (طهور) المناسب ماء طهور مباح، أو ماء فقط] (٣).
* قوله: (في الأعضاء الأربعة) وزاد بعضهم (٤): أو ما يقوم مقامهما، وإنما

(١) انظر: المطلع ص (١٩)، المصباح المنير (٢/ ٦٦٣) مادة (وضوء).
(٢) ما بين المعكوفتين في "أ": "وبخطه".
(٣) ما بين المعكوفتين في "ب": "قوله استعمال ماء طهور المناسب: ماء طهور مباح، أو ماء فقط على سبيل الغسل أو المسح".
(٤) لم أقف عليه، وانظر: الإنصاف (١/ ٣٤٠ - ٣٤٣)، كشاف القناع (١/ ٩٧).

1 / 72