153

حاشیه بر منتهای ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

پژوهشگر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

فقه حنبلی
مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو حصل في كلها ولو باتت مكتوفة أو بجراب ونحوه، قبل غسلها ثلاثًا، نواه بذلك أو لا، ويستعمل ذا -إن لم يوجد غيره- مع تيمم، وطهور منع منه لخلوة المرأة أولى، أو خُلِطَ بمستعملٍ لو خالفه صفة غَيَّره ولو بلغا قُلَّتين (١).
ــ
* قوله: (مكلف) اسم للبالغ العاقل.
* قوله: (ناقض لوضوء)؛ أيْ: لو كان.
* قوله: (ويستعمل ذا)؛ أيْ: الماء، الذي غمس فيه كل يد المسلم المكلف، القائم من نوم الليل الناقض للوضوء.
* قوله: (مع تيمم)؛ أيْ: ثم يتيمم، والتيمم (٢) بعد الاستعمال على سبيل الوجوب.
* قوله: (وطهور منع منه لخلوة المرأة أولى)؛ يعني: أن القليل الذي منع الرجل منه، لخلوة المرأة، أولى منه؛ لأن ذاك منع تعبدًا، وأما هذا فلرفعه ما هو في معنى الحدث، تأمل!.
[وبخطه: ظاهره أيضًا أنه مع التيمم] (٣).
* قوله: (أو خُلِطَ بمستعملٍ) كان الظاهر أو خُلِطَ به مستعمل؛ لأنه ليس الكلام

(١) واحدتها قلة، وهي الجرة الكبيرة، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه؛ أيْ: يرفعها، يقال: قلَّ الشيء وأقله، إذا رفعه. انظر: المطلع ص (٧).
ومقدار القلتين بالكيلو (١٩١.٢٥) بناء على أن المثقال (٤.٢٥) من الغرامات، وسيأتي بيان ذلك والخلاف فيه.
(٢) سقط من: "ج" و"د".
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

1 / 25