اصنع المطالب در شرح روض الطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
شماره نسخه
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرها
لأنه مفروض في إحرام بصلاة لا تقبل زيادة ولا نقصا
(قوله: وجب النزع) يقرب أن محل إيجاب النزع وتحديد اللبس ما إذا كان مع الجنابة حدث وإلا فإذا اغتسل للجنابة وغسل الرجلين عنها في الخف ثم أحدث جاز له المسح من غير تجديد ليس لأن تلك الطهارة السابقة باقية بعد الجنابة فلم تؤثر الجنابة فيها شيئا ولم أر في ذلك نقلا (قوله: إن أراد المسح ولو غسل رجليه في الخف ارتفع حدثه عنهما) ولا يمسح حتى ينزعهما فوجوب النزع إنما هو لصحة المسح لا لارتفاع الحدث ش (تنبيه)
يحرم النزع في المدة على من معه ماء يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل رجليه وقد دخل الوقت وعلى من انصب ماؤه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به ومن ضاق عليه الوقت ولو غسل لخرج ومن خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني من الجمعة لو غسل ومن خشي فوات الوقوف لو غسل، ومن تعين عليه الصلاة على ميت وخيف انفجاره لو غسل قال الأذرعي: ومنها ولم أره يجب أن يكون الاكتفاء بغسل القدمين بعد النزع ونحوه في وضوء الرفاهية أما دائم الحدث فيلزمه الاستئناف لا محالة، أما للفريضة فواضح، وأما للنافلة فلأن الاستباحة لا تتبعض فإذا ارتفعت بالنسبة إلى الرجلين ارتفعت مطلقا كذا ظننته فتأمله.
قال شيخنا ما بعثه غير ظاهر وظاهر كلامهم يخالفه كاتبه
[كتاب الحيض وفيه خمسة أبواب]
(كتاب الحيض) (قوله والاستحاضة دم علة إلخ) ومن أغرب ما فرق به بين الحيض والاستحاضة ما حكي عن الفقيه ناصر المروزي أنها تدخل قصبة في الفرج فدم الحيض يدخل فيها ودم الاستحاضة يلوث جوانبها منه (قوله هذا شيء كتبه الله على بنات آدم) قال الجاحظ في كتاب الحيوان والذي يحيض من الحيوان أربع المرأة والأرنب والضبع والخفاش وزاد غيره الحجر والناقة والكلبة والوزغة ش والحجر الأنثى من الخيل صحاح
[الباب الأول في أحكام الحيض]
(قول الأول في أحكامه) وهي ثلاثة وثلاثون حكما يستباح بعضها بانقطاعه وبعضها بالغسل عنه (قوله والصحيح أن أقل سنه إلخ ) لا حد لآخر سنه بل هو ممكن ما دامت المرأة حية قاله الماوردي (قوله ولأن الشهر لا يخلو غالبا إلخ) ولأن ثلاثة أشهر في عدة الآيسة في مقابلة ثلاثة أقراء وذلك لأن الشهر إما أن يجمع أكثر الحيض وأقل الطهر أو عكسه أو أقلهما أو أكثرهما لا سبيل إلى الثاني والرابع لأن أكثر الطهر غير محدود ولا إلى الثالث لأنه أقل من شهر فتعين الأول فثبت أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما
صفحه ۹۹