اصنع المطالب در شرح روض الطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
شماره نسخه
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرها
زجاج غليظ (قوله: فحاصل كلامه أنه يمتنع المسح على المتنجس بما لا يعفى عنه) وهو قضية التعليل الأول في كلام الشارح
(قوله: ولو رأى القدم من رأسه لسعته لم يضر) قال الإمام وهذا على العكس من ستر العورة والفرق أن القميص في ستر العورة يتخذ لستر أعلى البدن، والخف يتخذ لستر أسفل الرجل (قوله: لورود الرخصة في الخف إلخ) ولأن ما كان بدلا في الطهارة لم يجعل له بدل آخر كالتيمم ولأنه ساتر للممسوح فلم يقم في استباحة الفرض مقام الممسوح كالعمامة
(قوله: وقضيته ترجيح المسح هنا) وهو الأصح
[فصل في كيفية المسح على الخفين]
(قوله: من ظاهره) الظاهر أنه لو كان على الخف شعر لم يكف مسحه قطعا بخلاف الرأس ش
(قوله: ويكره غسله وتكرير مسحه) قال الناشري هذا إذا لم يكن الخف من حديد أو خشب فإن كان وجوزناه بأن أمكن متابعة المشي عليه فلا كراهة لأن العلة في كراهة الغسل أن الغسل يعيب الخف وأن التكرار يضعفه وهذا يقتضي عدم كراهة ذلك في خف حديد أو خشب ولو لبس الخف على طهارة ثم جن أو أغمي عليه هل تحسب عليه المدة السفرية أو الحضرية، قال البلقيني لم أر من تعرض لذلك والقياس يقتضي أنها لا تحسب عليه لأنه لا تجب عليه الصلاة فلم يستبح بهذا المسح الصلاة وكذلك لا قضاء عليه وفي النائم تردد من جهة القضاء والأرجح أنها تحسب عليه ويقيد المجنون بأن لا يكون مرتدا لمدرك إيجاب القضاء عليه (قوله: لأنه يعيبه بلا فائدة) وقوله: لأنه يعرضه لتعيب تعليل كراهة غسله وتكرير مسحه بما ذكره يقتضي أنه لا يكره ذلك في خف الحديد والخشب إذا أمكن متابعة المشي عليهما
[فصل في حكم المسح الخفين]
(قوله: إن طال السفر) لمقصد معين
صفحه ۹۷