اصنع المطالب در شرح روض الطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
شماره نسخه
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرها
يومين وأما الثلاثة من ثلاثة أيام لا يدري أنها مختلفة أو متفقة فإنه يقضي ثلاثة أيام وكذا أربع أو خمس من ثلاثة أيام
(قوله: لا وجوبا) في بعض النسخ أو وجوبا
[فصل في بيان وقت التيمم]
(فصل في بيان وقت التيمم)
(قوله: والتيمم للصلاة قبل وقتها باطل) لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت وهذا بخلاف الوضوء ومسح الخف وإزالة النجاسة لأن الوضوء قربة مقصودة في نفسها ترفع الحدث ومسح الخف رخصة للتخفيف لجوازه مع القدرة على غسل الرجل فلا يضيق باشتراط الوقت، وإزالة النجاسة طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم فإنه ضرورة فاختص بحالها كأكل الميتة ولأنه لإباحة الصلاة ولم تبح قبل الوقت فإن قلت التيمم بدل وما صلح للمبدل صلح للبدل قلنا منتقض بالليل وبيوم العيد فإن الأول يصلح لعتق الكفارة والثاني لنحو هدي التمتع دون بدلهما وهو الصوم (قوله: لما مر أول الباب) لقوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] الآية والقيام إليها إنما هو بعد دخول وقتها فخرج الوضوء بالدليل وبقي التيمم على ظاهرها وقوله: - صلى الله عليه وسلم - «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت» ولأنه قبل الوقت مستغنى عنه فلم يصح كحال وجود الماء (قوله: والأوجه الصحة) أشار إلى تصحيحه
(قوله: وقضية التعليل تأباه) قال المصنف في شرح إرشاده اقتصروا على بطلان التيمم بدخول الوقت والذي يقتضيه القياس أن التأخير المبطل للتبعية المانع من الجمع يبطل التيمم أيضا لأنه تيمم لها قبل وقتها
صفحه ۹۱