اصنع المطالب در شرح روض الطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
شماره نسخه
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرها
( قوله والأصح الثبوت) قاله الماوردي مقتضاه تصحيح منع الاستنجاء به (قوله قال الزركشي والظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، وفيه نظر) قال شيخنا ينبغي إلحاقه بالملح إن دعت الحاجة إليه وإلا امتنع.
(قوله وجلد مذكى دبغ) قال الأصحاب وإنما جاز بالجلد المأكول لأنه لا يؤكل عادة ولا مقصودا ولهذا هو غير ربوي. (قوله وما قالاه بعيد) قال شيخنا إذ هو بسبيل من أن يبله ويأكله (قوله لأنه بالإحراق لم يخرج عن كونه مطعوما للجن) بل قيل إن الله تعالى يخلق عليه لحما بعد حرقه وخرج به غيره من مطعوم الآدمي إذا خرج بحرقة عن كونه مطعوما. (قوله كبده وعقبه إلخ) خرج به شعر المأكول وصوفه ووبره وريشه فإنه يجوز الاستنجاء به منفصلا لا متصلا. (قوله قال في شرح إرشاده إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله واستثنى ابن العماد إلخ) ما قاله ممنوع
(قوله، وفي إطلاقه في المنطق نظر) ذكر الغزالي في بعض المواضع أن المنطق مباح، وفي بعضها أنه فرض كفاية.
(قوله ويجب حمله على ما علم تبدله منهما) كما يجب حمل ما في الروضة كأصلها في السير من أنه يحرم الانتفاع بكتبهما لتبدلهما على ما علم تبدله أو شك فيه وما فيهما في الأيمان من أنه لو حلف لا يتكلم لا يحنث بقراءة التوراة للشك في تبدلها على ما شك في تبدله فيحنث بقراءة ما علم تبدله ولو بقراءة الجملة لأن فيها مبدلا قطعا. (قوله ويشترط ثلاث مسحات) ولكون دلالة الحجر ظاهرة لعدم إزالة الأثر احتيج إلى الاستظهار بالعدد كالعدة بالإقراء وإن حصلت البراءة بقرء كما في الاستبراء بخلاف الماء دلالته قطعية لإزالته العين والأثر فلم يحتج إلى العدد كالعدة بالحمل قال في المجموع فإن قيل التقييد في الخبر بالثلاثة خرج مخرج الغالب لأن النقاء لا يحصل بدونها غالبا قلنا النقاء شرط اتفاقا فكيف يخل به ويذكر ما ليس بشرط مع إيهامه للشرطية فإن قيل فقد ترك النقاء قلنا ذاك معلوم بخلاف العدد فنص على ما يخفى وترك ما لا يخفى ولو حمل على الغالب لأخل بالشرطين معا وتعرض لما لا فائدة فيه بل فيه إيهام انتهى ش إنما وجبت ثلاث مسحات لأن الشارع إذا نص على عدد فلا بد له من فائدة وهي إما
صفحه ۵۱