اصنع المطالب در شرح روض الطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
شماره نسخه
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرها
(قوله ذكرته في جوابه في شرح البهجة) قال في المجموع كذا اعتمد الأصحاب هذا التعليل وهو ضعيف فإنه لو قعد قريبا من غائط واستقبله ووراءه فضاء واسع جاز صرح به الإمام والبغوي وغيرهما قال ولو صح هذا التعليل لحرم هذا لاستدباره الفضاء الذي فيه المصلي والتعليل الصحيح ما اعتمده القاضي والبغوي والروياني وغيرهم أن جهة القبلة معظمة فصينت في الفضاء ورخص فيها في البناء للمشقة وسبقه إلى نحو ذلك ابن الصلاح وهو ممنوع لأن ما قالاه من جواز الاستقبال في ذلك إن كان مع ستر الدبر فمسلم والتعليل صحيح أو مع كشفه فلم أر من صرح به والإمام والبغوي لم يصرحا به وإن كان هو ظاهر إطلاقهما بل صرح المتولي والروياني والعمراني بوجوب ستر الدبر حينئذ فيمتنع الاستقبال بدونه والذي اعتمده القاضي والبغوي هو ما اعتمده الأصحاب لا ما تقدم نقله عنهما وأما الروياني فاعتمد التعليلين معا لا الثاني فقط وكذا القاضي أبو الطيب وغيره هذا ولكن الأوجه معنى جواز الاستقبال على ما هو ظاهر إطلاق الإمام والبغوي وغيرهما لأن المحذور من الاستقبال والاستدبار بأحد فرجيه منتف بقربه من الحائط ش وقوله والتعليل الصحيح وقوله ولكن الأوجه جواز الاستقبال أشار إلى تصحيحهما.
(قوله توهمه اتحاد المسألتين في اعتبار ذلك وعدم اعتباره) تبع فيه جماعة منهم الإسنوي قال الغزي وليس كما قال بل هما شيء واحد كما ذكرته في التقرير. (قوله قاله القفال في فتاويه) أشار إلى تصحيحه. (قوله فالظاهر رعاية الاستقبال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ونقله في المجموع عن المتولي) أشار إلى تصحيحه.
(قوله الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم) تسببا بذلك في لعن الناس لهما كثيرا عادة فنسب إليهما بصيغة المبالغة والمعنى احذروا نسب اللعن المذكور. (قوله وصرح في المهذب وغيره بكراهة ذلك) أشار إلى تصحيحه.
(قوله، وفي المجموع ظاهر كلام الأصحاب كراهة إلخ) في نكته على التنبيه أنه لا فرق في هذا كله بين البول والغائط. (قوله ومتحدث الناس) إلا أمكنة المكس فإنها أسوأ حالا من الأخلية د. (قوله قال الأذرعي ويجب أن يحرم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال والظاهر تحريمه) أشار إلى تصحيحه (قوله والبول قد يجف وقد يخفى) فيه نظر بل الغائط أشد لأن البول يطهر بالماء وبجفافه بالشمس والريح على قول بخلاف الغائط فإنه لا يطهر مكانه إلا بالنقل ولا يطهر بصب الماء عليه
صفحه ۴۷