اصنع المطالب در شرح روض الطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
شماره نسخه
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرها
( قوله: لأن نية الصلاة لم تشملها) ؛ لأن سجود التلاوة، أو السهو ونحوه من غير جنس سجود الصلاة فإنه ليس راتبا فيها فلم ينب عما هو راتب فيها بخلاف جلسة الاستراحة؛ ولأن سجود التلاوة وقع في موضعه فلا يقع عن غيره بخلاف جلسة الاستراحة فإنها لم تقع في موضعها؛ لأنها لا يعتد بها قبل تمام المتروك فوقعت عنه.
(قوله: ولسبع سجدة وثلاث من الركعات) ، وكذا لو كان المتروك أربع سجدات وجلوسين؛ لأن أسوأ الأحوال أن تكون السجدات من الركعتين الأوليين، والجلستان من الأخريين، أو عكسه (قوله: وحكى ابن السبكي في التوشيح إلخ) قال في التوشيح، وقد رأيت المسألة مصرحا بها في الاستذكار للدارمي فقال وهذا إذا لم يترك من كل ركعة إلا سجدة، فإن كان قد ترك الجلوس بين السجدتين فمنهم من قال هي كما مضى وهو على الوجه الذي يقول ليس الجلوس مقصودا ومنهم من قال لا يصح إلا من الركعة الأولى سجدة؛ لأنه لم يجلس في شيء من الركعات، والأول أصح انتهى وهو صريح في الاكتفاء بالركعتين، وإن ترك الجلوس بين السجدتين انتهى قال ابن العراقي إنما هو صريح في ذلك على الوجه الضعيف الذي يكتفي بالقيام وغيره من الأركان عن الجلوس بين السجدتين، وقد قال على مقابله وهو الأصح إنه لا يصح إلا الركعة الأولى وهذا عين ما استدركه الشيخ جمال الدين وغيره فظهر صحة الاستدراك وأنه منقول انتهى قال ابن قاضي شهبة والذي يظهر لي أن كلام الدارمي غير كلام الإسنوي، وليس فيه ما يدل له ولا عليه؛ لأن كلام الدارمي فيما إذا ترك بعض السجدات، والجلوس بين بعض السجدات أيضا وهذا التصوير قد ذكره الأصحاب كما ذكره النسائي بقوله ويوضح ذلك تصويرهم ترك الجلسات مع بعض السجدات وكلام الإسنوي فيما إذا أتى بالجلوس في البعض.
صفحه ۱۸۹