177

اصنع المطالب در شرح روض الطالب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

ناشر

دار الكتاب الإسلامي

شماره نسخه

بدون طبعة وبدون تاريخ

ژانرها

على بعضه وجب وإلا لم يجب، وأيضا فإن كان على التراخي ولا يخاف فوته لم يجب وإلا وجب.

[فرع صلت أمة مكشوفة الرأس وتركت السنة]

(قوله: ويجب قبول عاريته) ظاهر كلامه أنه لا يلزمه طلب العارية، وليس كذلك (قوله: ونحوه) أي كالماء الكدر، والأخضر (قوله: لا قبول هبة الثوب) قال الأذرعي الظاهر أن العاري لو خشي الهلاك من حر أو برد لزمه قبول الهبة قطعا وهو كما قال.

(قوله: وإن وجد ثمن الماء، والثوب قدم الثوب) ظاهره سواء أوجد ترابا أم لا، وهو كذلك؛ لأن العلة في تقديم الثوب أنه يبقى زمانا لا أن للماء بدلا وقضية كلامهم أنه لا فرق في الثوب بين الكافي لستر العورة وغيره وقيده بعض المعلقين على الحاوي بما إذا كان كل منهما كافيا، أو غير كاف، أو الثوب وحده كاف.

(قوله: قدمت المرأة) قال الناشري ظاهره ولو كانت المرأة أمة قال جدي ينبغي أن يقدم الخنثى الحر على المرأة الأمة ومقتضاه أن الأمرد البالغ ليس أولى من الرجل، والظاهر أنه أولى منه قاله الشريف في شرحه للكتاب المسمى بالوافي وهل يقدم الميت، أو المصلي عليه؟ الذي يظهر أنه يعطى للمصلي عليه، فإذا صلى عليه أعطي للميت ويأتي التفصيل الذي في التيمم (قوله: التوكيل، والوقف) ونحوهما ش.

(قوله: قال في المهمات فيتجه إلخ) قال ابن العماد ما ذكر من الاتجاه لا وجه له بل لا يجوز العمل به؛ لأن إضاعة المال حرام انتهى.

والفرق بين هذا وبين الثوب النجس واضح (قوله: ورد بالمنع) أشار إلى تصحيحه

(قوله: ويتعمم)

صفحه ۱۷۸