اصنع المطالب در شرح روض الطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
شماره نسخه
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرها
( قوله فلا يكفي الله هو أكبر إلخ) ، أو الله يا رحمن أكبر (قوله، أو طال سكته بين كلمتي التكبير) قال المتولي والشرط أن لا يزيد الفصل بينهما على القدر الذي يتنفس فيه. اه.
ويشبه أن لا يضر ما زاد عليه لعي ونحوه من العجز ت (قوله كمد همزة الله) لو وصل همزة الجلالة فقال أصلي إماما أو مأموما الله أكبر صح كما قاله ابن الصلاح، والنووي وغيرهما لأن همزة الوصل تسقط في الدرج ز (قوله وألف بعد الباء) وإشباع ضمة الهاء من الله ز قوله أو زاد واوا ساكنة إلخ لو ضم الراء من أكبر انعقدت خلافا لابن يونس ومن تبعه ولو أبدل الهمزة من أكبر واوا فقال الله وكبر فالذي ذكره ابن المنير المالكي أن الصلاة تصح؛ لأن الهمزة تبدل واوا كما تبدل الواو همزة في نحو وشاح وأشاح قال ابن العماد وما قاله غير بعيد ولو أتى بالهمزة بدلا من الكاف لم تنعقد. اه.
والراجح عدم انعقادها إذا أبدل الهمزة واوا وبه أفتى القفال (قوله: والوجه خلافه) ؛ لأن الوقف على الراء بالتضعيف لغة والذي في فتاوى ابن رزين أنه لو شدد الباء من أكبر لم تنعقد وحينئذ لا إشكال (قوله: والأخرس يحرك لسانه وفمه) إن كان مراد الشافعي، والأصحاب بذلك من طرأ خرسه، أو خبل لسانه بعد معرفته القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح؛ لأنه حينئذ يحرك لسانه وشفتيه ولهواته بالقراءة على مخارج الحروف ويكون كناطق انقطع صوته فيتكلم بالقوة ولا يسمع صوته، وإن أرادوا أعم من ذلك فهو بعيد.
والظاهر أن مرادهم الأول وإلا لأوجبوا تحريكه على الناطق الذي لا يحسن شيئا إذ لا يتقاعد حاله عن الأخرس خلقة وعلى تقدير أن لا يريد الأئمة من طرأ خرسه فأقل الدرجات أن يقال لا بد أن يسمع الأخرس القراءة، والذكر الواجبين بحيث يحفظهما بقلبه وقوله إن كان مراد الشافعي، والأصحاب بذلك من طرأ خرسه أشار إلى تصحيحه (قوله: وخرج بالإشفاع) إذا صلى خلف إمام فكبر ثم كبر هل يجوز الاقتداء به حملا على أنه قطع النية ونوى الخروج من الأولى أم يمتنع؛ لأن الأصل عدم قطعه للنية الأولى يحتمل أن يكون على الخلاف فيما لو تنحنح في أثناء الصلاة فإنه يحمل على السهو ولا يقطع الصلاة في الأصح.
والمتجه هنا الامتناع؛ لأن إفساد ما لم يتحقق صحته لا يتابعه فيه بخلاف ما يعرض في الأثناء بعد عقد الصحة اللهم إلا أن يكون فقيها لا يخفى عليه مثل هذه المسألة ز لو أحرم بركعتين وكبر للإحرام، ثم كبر للإحرام ثانيا بنية أربع ركعات فهذا يحتمل الإبطال؛ لأنه لم يرفض النية الأولى بل زاد عليها فتبطل ولا تنعقد الثانية ويحتمل الصحة لأن نية الزيادة كنية صلاة مستأنفة (قوله: هذا كله مع العمد كما قاله ابن الرفعة إلخ) وسيأتي في كلام المصنف قبيل سجدة التلاوة (قوله فرع ويسن رفع يديه إلخ)
صفحه ۱۴۴