حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۹۱ وارد کنید
حاشية على القوانين
مرتضی انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
للحال.
لكن هذا التأويل بعيد، ونسبة الخطأ إلى المصنف أبعد.
الثاني: أن الظاهر تعلق الظرف أعني: " في الآن السابق " باليقيني، وكذا تعلق قوله: " في الآن اللاحق "، بالمشكوك، فيصير المعنى: أن الاستصحاب هو أن يتيقن في الآن السابق بحصول حكم أو وصف ويشك في الآن اللاحق في بقائه.
وهذا التعريف مختل عكسا وطردا.
أما الأول: فلانه لا يعتبر في الاستصحاب أن يتيقن في السابق بشئ ويشك في الزمن اللاحق، بل ربما يحصل اليقين والشك في الزمان اللاحق، كما إذا قطعنا الآن بحياة زيد أمس وشككنا في هذا الآن بموته، فإنه محل الاستصحاب قطعا، مع أنه لا يحصل اليقين في السابق بشئ. وربما يحصل اليقين والشك في الآن السابق، كما إذا قطعنا الآن بحياة زيد وشككنا الآن أيضا في موته غدا، فإنه محل الاستصحاب، مع أنه لم يحصل الشك في الآن اللاحق.
وأما الثاني: فلانه يدخل في الحد ما إذا قطعنا في السابق بدخول زيد في الدار، ثم في الآن اللاحق شككنا في دخوله السابق، أنه في السابق دخل أو لم يدخل، وإنما كان قطعنا جهلا مركبا، وعلى فرض الدخول فهل هذا الدخول باق أم مرتفع؟ فيصدق على هذا " أنه تيقن في السابق بشئ وشك في اللاحق في بقائه " مع أنه ليس باستصحاب قطعا، وسيأتي تفصيل ذلك.
اللهم إلا أن يجعل قوله : " في الآن السابق " متعلقا بالحصول لا باليقيني، وكذا قوله: " في الآن اللاحق " متعلقا بالبقاء، فيصلح الطرد والعكس.
صفحه ۲۵