حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۹۱ وارد کنید
حاشية على القوانين
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الثاني حتى ينتقل إلى الآن الأول ويفيد اليقين في الآن الأول (1)، مع أنه يرد النقض فيما لو فرض فيما فرضه المستدل - أيضا (2) - أن يصير الآن المتأخر سببا للشك في ثبوت الاستمرار المنصوص عليه إلى غاية معينة هل هو ثابت فيه أو ينحصر في الآنات المتقدمة عليه حرفا بحرف.
والحاصل: أن ما ذكره رحمه الله في معنى الحديث أنه لا ينقض القين المفروض في زمان الشك الذي لولا الشك لكان ثابتا بالشك، وهو - مع أنه يجري في استصحاب القوم - ليس بأولى من أن يقال: المراد بالحديث لا ينقض حكم اليقين الثابت سابقا بسبب الشك كما أشرنا، بل هذا أولى وأظهر وهو المتبادر من الحديث.
وأما قوله رحمه الله - في جملة ما نقلنا عنه سابقا -: " قلت فيه تفصيل " فمرجعه ليس إلى القول بعدم التفرقة بين الصورتين (3)، وإن الفرق انما يتحقق بثبوت الاستمرار إلى غاية وعدمه، كما اختاره أولا، كما قد يتوهم، بل إلى التفصيل في الصورة الأولى، والفرق بين الشك في كون الشئ فردا من أفراد
صفحه ۲۸۳