حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۹۱ وارد کنید
حاشية على القوانين
مرتضی انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
غير مشروط بالعلم به، فلا بد من الحكم ببقاء ذلك التكليف إلى أن يحصل العلم بوجود الغاية الواقعية، ولا يرفع اليد عن الحكم السابق بمجرد تحقق ما هو مشكوك الغائية، والحاصل: أنه لا بد من تحقق الامرين .
وإن لم يعلم أنه غير مشروط بالعلم، فلا يجب الحكم باستمرار الحكم المذكور. وهذا [هو] الذي ارتضاه المصنف غير أنه قدس سره يدعي ندرة الفرض الأول. هذا، وسيجئ الكلام في ذلك مفصلا.
بقي شئ آخر: وهو أنه إذا كان الشك في مزيلية الشئ من جهة الاشتباه الخارجي، كالرطوبة الواقعة على الثوب المشكوك كونه (1) بولا أو ماء، فهل يحكم هذا المحقق بجريان الاستصحاب أو لا؟ وبعبارة أخرى:
هل يرى حكمه حكم الشك في صدق المزيل أو حكم الشك في كون الشئ مزيلا بالخصوص؟
مقتضى ما فهمه المتوهم السابق من كلامه - الذي حكم المصنف بعدم كونه مرادا له - هو الأول، لان هذه الصورة. تشترك مع الشك في الصدق، في صدق التفسير الذي ذكره المحقق لمورد النقض عليه.
وأما على ما ذكره المصنف، فيكون كلام المحقق [خاليا] (2) عن بيان حكم هذه الصورة.
والتحقيق: أن مقتضى التفسير المذكور هو جريان الاستصحاب فيها، فإن كان مذهب المحقق هو اعتباره فيها فهو، وإلا يكون النسبة بين دليله ومطلبه عموما مطلقا.
صفحه ۲۰۴