حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۹۱ وارد کنید
حاشية على القوانين
مرتضی انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
إذ ليس في الكلام قرينة البعضية - لا مطلقة ولا معينة - " (١) إنتهى.
وقال التفتازاني في المطول (٢) - على ما حكي (٣) - في بحث تعريف المسند إليه: " اللفظ إذا دل على الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج، فإما أن يكون لجميع الافراد أو لبعضها، إذ لا واسطة بينهما في الخارج. فإذا لم يكن للبعضية، لعدم دليلها، وجب أن يكون للجميع.
وإلى هذا ينظر صاحب الكشاف، حيث يطلق لام الجنس على ما يفيد الاستغراق، كما ذكر في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/103/2" target="_blank" title="العصر: 2">﴿إن الانسان لفي خسر﴾</a> (٤) أنه للجنس (٥). وقال في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/195" target="_blank" title="البقرة: 195">﴿إن الله يحب المحسنين﴾</a> (6): " إن اللام للجنس، فيتناول كل محسن " (7) انتهى.
وهذه الكلمات من هؤلاء الاعلام صريحة في أنه يجب حمل اسم الجنس المحلى على الاستغراق، إلا أن يدل دليل على إرادة البعض.
لكن الكلام في أن كلام غير الحاجبي ممن ذكر، هل هو راجع إلى حمل المفرد المحلى على العموم من باب تعلق الحكم بالطبيعة الغير المقيدة؟ - وهو الطريق الأول من الطرق الثلاثة التي ذكرناها - أو من باب لزوم خروج كلام المتكلم عن الفائدة المعتنى بها، مع فرض عدم القرينة على البعضية المطلقة أو المعينة، فيرجع إلى الطريق الثاني من الطرق المذكورة.
صفحه ۱۵۶