حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۹۱ وارد کنید
حاشية على القوانين
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
أو أصل من الأصول الأربعة الجارية في جميع أبواب الفقه - وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب - موافقا له، بأن كان المظنون موافقا للبراءة أو الاحتياط أو غيرهما أو لدليل من الأدلة المعلومة الحجية.
وإما أن يكون دليل أو أصل مخالفا له، بأن اقتضى الظن شيئا والاحتياط الواجب شيئا، أو البراءة شيئا، أو اقتضى الظن شيئا واقتضى الديل الموجود في المسألة شيئا آخر.
والمنفصلة المذكورة حقيقية، فلا يمكن الجمع في مورد بين قسميها ولا خلو مورد عن أحدهما، نظرا إلى أن كل مسألة فإما أن يوجد فيها دليل، أو يوجد فيها أصل من الأربعة المذكورة - على سبيل منع الخلو - فإذا لم تكن خالية عن أحدهما، فإما أن يكون الموجود فيها موافقا لمقتضى الظن، أو مخالفا له - على سبيل المنفصلة الحقيقية -.
فإن كان الموجود في المسألة - من الأصل أو الدليل - موافقا لمقتضى الظن، بأن كان وجوب السورة مثلا مظنونا، والاحتياط الواجب - على القول بوجوبه في مثل هذا - يقتضيه أيضا، أو ظن حلية شرب التتن والبراءة - على القول بها في مثلها - يقتضيها أيضا، أو ظن وجوب النية، والخبر المتواتر - أعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الأعمال بالنيات " (1) يقتضيه أيضا - وغير ذلك من الأمثلة.
فلا شك أنه لا يترتب في هذه الصورة ثمرة عملية على العمل بالظن وعدمه، لاجتماعه مع الأصل أو الدليل، مثلا: لا بد من الحكم بحلية شرب التتن سواء قلنا بحجية الظن أو لا.
صفحه ۱۲۰