وقال في ((المحيط))(1): فسدت صلاته ووضوؤه، وبه أخذ عامة المتأخرين(2).
أما الصلاة فلما تقدم، وأما الوضوء؛ فلأنها حدث في الصلاة، ولا فرق في الأحداث بين النوم واليقظة .
وفيه نظر لا يخفى.
وعن أبي حنيفة: تكون حدثا ولا تفسد الصلاة.
أما كونه حدثا فلما نقلنا في الوجه الذي قبله.
وأما عدم فساد الصلاة فبناء على أن كلام النائم لا يفسد على ما اختاره فخر الإسلام.
والذي اختاره فخر الإسلام، وصححه من بعده من الأصوليين: أنها لا تفسد الصلاة، ولا الوضوء.
أما الصلاة فلما في القول الثالث.
وأما الوضوء فلما في القول الأول. انتهى كلامه(3).
وقولنا: العامد:
احترازا عن الناسي، لأنه لو قهقه في الصلاة ناسيا اختلف فيه، فظاهر المتون أنه والعامد سواء، وعليه الشراح.
وذكر في ((معراج الدراية)): إن فيه روايتين، ولعل وجه الرواية القائلة بعدم النقض أنه كالنائم، إذ لا جناية إلا بالقصد.
صفحه ۷۸