وأبو ثور(1)، والشافعي(2)، وداود(3)، وغيرهم، كذا حكاه العيني(4) في ((البناية شرح الهداية))(5).
واستدلوا على ذلك:
بأن القياس يأبى انتقاض الوضوء بها؛ لأنها ليست بنجس خارج حتى تكون حدثا،ألا ترى إلى أنها لا تنقض الوضوء خارج الصلاة،فكذا فيها.
والجواب عنه: إنه لا مجال للعقل بعد ورود النقل، والقياس إنما يجري في الأحكام القياسية لا في الأمور التي ورد الشرع بها، وهي مخالفة للقياس.
صفحه ۱۵