Haqiqat Al-Iqala: Dirasah Nazariyah Tatbiqiyah

Abdullah bin Abdul Wahid Al-Khamees d. Unknown
71

Haqiqat Al-Iqala: Dirasah Nazariyah Tatbiqiyah

حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شماره نسخه

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١

سال انتشار

(١٤٢٤هـ)

ژانرها

القول الثاني: أنه يصح ويجبر على إخراجه عن ملكه لأن البيع طريق من طرق الملك فيملك به الكافر المسلم قياسًا على الإرث، وهذا القول هو المذهب عند الحنفية ١ وإحدى الروايتين عند المالكية ٢ فعلى القول الأول لا تجوز الإقالة على القول بأنها بيع. وأما على القول بأن الإقالة فسخ وهو ما رجحته يجوز قياسًا على الرد بالعيب ٣، وعلى هذا القول يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو عتق أو غيرها ولا يقر في يده ٤. والله أعلم. المسألة الحادية والعشرون: الإقالة بعد تبايع الذميين بمحرم وإسلام أحدهما إذا باع ذمي ذميًا آخر خمرًا، وقبضت دون ثمنها، ثم أسلم البائع وقلنا يجب له الثمن فأقال المشتري فيها، فما حكم الإقالة؟ على القول بأن الإقالة بيع لا يصح، لأن شراء المسلم للخمر لا يصح٥. وأما على القول بأن الإقالة فسخ فقد ذكر ابن رجب احتمالين ٦.

١ ينظر أحكام القرآن للجصاص: ٢/٤٠٩ ٢ ينظر الإشراف على نكت مسائل الخلاف لعبد الوهاب البغدادي:٢/٥٦٦. ٣ ينظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ١/٣٠٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٣١٣، والأشباه والنظائر لابن الملقن: ٢/٢٤٤، والمنثور في القواعد للزركشي: ٣/٥٢، والمجموع شرح المهذب للنووي: ٩/٣٥١، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٣٤٨. ٤ ينظر المجموع شرح المهذب للنووي: ٩/٣٥٠. ٥ ينظر الهداية للمرغيناني: ٣/٤٢، والشرح الكبير للدردير: ٣/١٥، ومغني المحتاج للشربيني: ٢/١١، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣٢١، والفروع لابن مفلح: ٤/٤٢، وشرح منتهى الارادات للبهوتي: ٢/١٣٢. ٦ ينظر تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣٢١، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٨٠.

1 / 301