917

هميان الزاد إلى دار المعاد

هميان الزاد إلى دار المعاد

مناطق
الجزایر

وفى رواية

" هى حلال فكلوه "

وفى رواية

" قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " هل منكم من أحد أمره أن يحمل عليه؟ " وأشار اليها قالوا لا، قال " كلوا ما بقى من لحمها "

وأنا لما أطلقت على قول عثمان أنى امتنعت من أكل ما قدم الى من لحم الحجل مخافة أن يكون قد صيد من أجلى، وقع فى قلبى من كلام عثمان أن النبى صلى الله عليه وسلم لعله رد الحمار الذى أهدى اليه بالأبواء، لأنه ظن أنه صيد له، ثم رأيت والحمد لله النص على أنه رده لأنه يظن أنه صيده من أجله، ويقوى ذلك أنه أهدى اليه، بخلاف قصة أبى قتادة فلا ظن له فى ذلك، لأنه صاد وأكلوا، وبعد ذلك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعطاه الا عضدا قد خبأه، ولم يظن النبى صلى الله عليه وسلم أنه صيد له، ولا يلزم من تخبية العضد أنه قد خبأه له صلى الله عليه وسلم، ولو خبأه له صلى الله عليه وسلم على تقدير أن يجيب سؤالهم بالحل لم يلزم أن يكون قصد بصيده حين صاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة صيد الأبواء

" أن الصعب بن جثامة الليثى، أهدى للنبى صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا بالأبواء، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأى ما فى وجهه أى من الكراهة قال انا لم نرده عليك الا أنا حرم "

، والحديث فى صحيح الربيع، الا أنه لم يذكر اسم الصائد وفى رواية بالأبواء أو بودان شك الراوى. ويدل لكون ما صيد لغير المحرم يحل للمحرم أكله ما رواه الربيع ابن حبيب، عن أبى عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رحمهم الله

" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة وهو محرم حتى اذا بلغ الروحاء اذا حمار وحشى عقير، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " دعوه يوشك أن يأتيه صاحبه " فأتى النهدى وهو صاحبه فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق "

، وقرىء بكسر دمتم على أنه من دام يدام كخاف يخاف. { واتقوا الله } فى الصيد حال الاحرام وفى الحرم، فانه عقابه على ذلك شديد، واتقوه فى المعاصى كلها، أكد الله جل وعلا الصيد على المحرم بذكره أول السورة

غير محلى الصيد وأنتم حرم

صفحه نامشخص